معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥٤٦ - (٣) من ينتظر به و لا يعجل في تجهيزه
أبواب الدفن
(١) العلامة عند اشتباه المسلم بالكافر
[١١٤٥٣/ ١] التهذيب: عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن أحمد بن محمّد ابن أبي نصر عن حمّاد بن عيسى عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسولالله صلى الله عليه و آله يوم بدر لا تواروا إلّاكميشاً. يعني به من كان ذكره صغيرا، و قال: لا يكون ذلك إلّافي كِرام النّاس.[١]
اقول: لكن في الاستدلال بها على العنوان نظر بين و هي قضية في واقعة.
(٢) وجوب دفن المسلم
تقدم في الباب الثامن من أبواب ما يتعلق بالمريض والاحتضار قوله عليه السلام في صحيح ذريح: «فاذا مات الميت فخذ في جهازه و عجلّه». و تقدّم في الباب الثالث من أبواب غسل الميت قوله في موثقة سماعة بعد قول السائل «اذا استوى خلقه يجب عليه الغسل واللحد و الكفن: نعم كلّ ذلك يجب اذا استوى». و في الباب ١٥ قوله في رواية عبد الرحمن «لايمسّ منه شيء اغسله و ادفنه». و لا حظ ما مرّ في باب تغسيل الرجل المرأة و بالعكس و فيه عدم جواز دفن النصراني و في باب حكم الصلاة على الميّت الذي وجد بعضه. و يدل عليه أيضا رواية الفضل في باب جواز تكفين الميّت من الزكاة و رواية زرارة في الباب الثالث و رواية عمّار في الباب (١٦) من هذه الابواب.
(٣) من ينتظر به و لا يعجّل في تجهيزه
[١١٤٥٤/ ١] الكافي: علي بن ابراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن اسماعيل بن عبد الخالق أخي شهاب بن عبد ربّه قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: خمس ينتظر بهم إلّا أن يتغيّروا؛
[١] . التهذيب: ٣/ ١٧٣ و جامع الاحاديث: ٣/ ٤٧٧. و ما يدل على العنوان غير معتبر سنداً.