معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٣٨ - ١١ - حكم من تزوج امرأة في عدتها
اذا انقضت عدّتها فهو معذور في أن يتزوّجها، فقلت: فان كان أحدهما متعمّداً والآخر يجهل، فقال: الذي يتعمد لايحلّ له ان يرجع الى صاحبه أبداً.
و رواه في التهذيبين عن الكليني[١].
[١٠١٠٣/ ٤] و عنه عن محمّد بن عبدالجبار عن صفوان عن اسحاق بن عمّار قال سألت: أبا ابراهيم عليه السلام عن الأمة يموت سيّدها قال: تعتد عدّة المتوفي عنها زوجها قلت: فان رجلا تزوّجها قبل ان تنقضي عدّتها قال: فقال: يفارقها ثم يتزوّجها نكاحاً جديداً بعد انقضاء عدّتها قلت: فأين ما بلغنا عن أبيك في الرجل اذا تزوج المرأة في عدّتها لم تحلّ له أبداً قال:
هذا جاهل[٢]. و رواه في التهذيب عن الكليني.
[٠/ ٥] و عن علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن المرأة (الحبلي- كا ويب) يموت زوجها فتضع و تزوّج قبل أن تمضي لها اربعة أشهر و عشراً فقال: ان كان (اذا- يب) دخل بها فرّق بينهما ثم لم تحلّ له أبداً و اعتدت مابقي عليها من الاول واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء و ان (اذا- يب) لم يكن دخل بها فرّق بينهما و اعتدّت بما بقي عليها من الأوّل و هو خاطب من الخطاب[٣].
و رواه في التهذيبين عن الكافي وهذا متحد مع الحديث الاول من هذا الباب.
[٠/ ٦] و عن أحمد بن محمّد العاصمي عن علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدّتها، قال: ان كان دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبداً، و أتمّت عدّتها من الاول و عدّة أخرى من الآخر و ان لم يكن دخل بها فرق بينهما و أتمّت عدّتها من الأول و كان خاطبا من الخطاب[٤].
أقول: وثاقة يعقوب لم تثبت بسند معتبر.
[١] . الكافي: ٥/ ٤٢٧؛ التهذيب: ٧/ ٣٠٦ والاستبصار: ٣/ ١٨٦.
[٢] . الكافي: ٦/ ١٧١ والتهذيب: ٨/ ١٥٥.
[٣] . الكافي: ٥/ ٤٢٧ والتهذيب: ٧/ ٣٠٦ وجامع الاحاديث: ٢٥/ ٥٦٧.
[٤] . الكافي: ٥/ ٤٢٨ وجامع الاحاديث: ٢٥/ ٥٦٨.