معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٣٢ - ٧ - عدم بطلان الزوجية بالزنا المقارن و السابق
و رواه في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن إبن أبي عمير بتفاوت ما.
[٠/ ٣] التهذيب: عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن اسحاق بن جرير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدوله في تزويجها هل يحلّ له ذلك؟
قال: نعم اذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدّتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوّجها و إنّما يجوز له ان يتزوّجها بعد ان يفف على توبتها[١].
أقول: يشك في صحة رواية أحمد عن اسحاق و السند مرسل و يؤكّده في المقام انّ الكليني رواه عن محمّد بن يحيى عن بعض اصحابنا عن عثمان بن عيسى عن اسحاق بن جرير فلاحظ.
[١٠٠٨١/ ٤] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن إبن أبي عمير عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر أو أبي عبدالله عليه السلام قال: لو أنّ رجلًا فجر بامرأة ثم تابا فتزوّجها لم يكن عليه شيء من ذلك.[٢]
٧- عدم بطلان الزوجيّة بالزنا المقارن و السابق
[١٠٠٨٢/ ١] التهذيب: عن محمّد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن إبن محبوب عن عباد بن صهيب عن جعفر بن محمّد عليه السلام قال: لا بأس أن يمسك الرجل إمرأته إن رآها تزني اذا كانت تزني و ان لم يقم عليها الحدّ فليس عليه من إثمها شيء[٣].
[١٠٠٨٣/ ٢] وعن أحمد بن محمّد عن الحسين عن النّضر بن سويد عن عبدالله بن سنان، قال: سألت أبا عبدالله عن رجل رأى إمرأته تزنى أيصلح له إمساكها؟ قال نعم، إن شاء[٤].
[١٠٠٨٤/ ٣] و عنه عن الحسين عن إبن أبي عمير عن علي بن يقطين عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه و آله و قال: ان امرأتي لا تردّيَدَ لامس؟ فقال: طلّقها قال: يا رسول الله إنّي أحبّها قال: فأمسكها[٥].
[١] . التهذيب: ٧/ ٣٢٧ و الكافي: ٥/ ٣٥٦.
[٢] . التهذيب: ٧/ ٣٢٧ وجامع الاحاديث: ٢٥/ ٦٠٢.
[٣] . التهذيب: ٧/ ٣٣١ و جامع الاحاديث: ٢٥/ ٦٠٩.
[٤] . التهذيب: ١٠/ ٦٠ و جامع الاحاديث: ٢٥/ ٦٠٩.
[٥] . التهذيب: ١٠/ ٥٩ و جامع الاحاديث: ٢٥/ ٦١٠.