معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٧٦ - ١٢ - جواز رجوع الموصي في الوصية و التدبير قبل الموت
[٠/ ٦] التهذيبان: علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن مرازم عن عمّار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام في الرّجل يجعل بعض ما له لرجل في مرضه، فقال: اذا أبانه جاز.[١]
١٢- جواز رجوع الموصي في الوصية و التدبير قبل الموت
[١٠٩٥٢/ ١] الكافي: عليّ بن ابراهيم عن محمّد بن عيسى (التهذيب) عن يونس عن ابن مسكان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قضى أميرالمؤمنين عليه السلام أنّ المدبّر من الثلث و أنّ للرّجل أن ينقض وصيّته فيزيد فيها و ينقص منها ما لم يمت.[٢]
[١٠٩٥٣/ ٢] الكافي والتهذيب: عنه عن أبيه (الفقيه) عن ابن أبي عمير عن ابن بكير (بكير بن اعين- فقيه) عن عبيد بن زرارة قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: للموصي ان يرجع في وصيته ان كان في صحة أو مرض.[٣]
[١٠٩٥٤/ ٣] الكافي: عن محمّد بن يحيى (التهذيب) عن أحمد بن محمّد (الفقيه) عن (الحسن بن علي- فقيه) ابن فضّال عن علي بن عقبة عن بريد العجلي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لصاحب الوصية أن يرجع فيها و يحدث في وصيته مادام حيّاً.[٤]
[١٠٩٥٥/ ٤] الكافي والتهذيب: أبو علي الاشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل دفع إلى رجل مالًا و قال: انما ادفعه اليك ليكون ذخراً لابنتي فلانة و فلانة، ثم بداللشيخ بعد ما دفع (اليه) المال أن يأخذ منه خمسة و عشرين و (مائة دينار) فاشترى بها جارية لابن إبنه، ثم إنّ الشيخ هلك فوقع بين الجاريتين و بين الغلام أو إحداهما (خصومة- يب) فقالت له: و يحك و الله إنّك لتنكح جاريتك حراماً إنّما اشتراها أبونا لك من مالنا الذي دفعه الى فلان فاشترى لك منه هذه الجارية فانت تنكحها حراماً لايحلّ لك فأمسك الفتي عن الجارية فماترى في ذلك؟
[١] . التهذيب: ٩/ ١٩٠، الاستبصار: ٤/ ١٢١ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ٢٥٣.
[٢] . الكافي: ٧/ ١٢، التهذيب: ٩/ ١٩٠ وجامع الاحاديث: ٢٤/ ٢٥٦.
[٣] . الكافي: ٧/ ١٢: التهذيب: ٩/ ١٩٠، الفقيه: ٤/ ١٤٧.
[٤] . المصادر.