معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٨٢ - (٥٢) جواز النظر عندالضرورة
[٩٩١٦/ ٣] و عن العدة عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن اسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن قناع الحرائر من الخصيان فقال: كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن عليه السلام و لايتقنعن، قلت: فكانوا احراراً؟ قال: لا، قلت: فالأحرار يتقنع منهم؟ قال: لا.[١]
و رواه في التهذيبين عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن اسماعيل الى قوله «ولايتقنعن» بأدنى تفاوت.
(٥١) حكم قناع الحرّة و ستر رأسها وشعرها عن البالغ
[٩٩١٧/ ١] الكافي: العدّة عن سهل بن زياد و عليّ عن أبيه جميعاً عن إبن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لايصلح للجارية إذا حاضت إلّا أن تختمر إلّا أن لاتجده[٢].
[٩٩١٨/ ٢] و عن محمّد بن اسماعيل عن الفضل و عن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار جميعاً عن صفوان بن يحيى عن عبدالرّحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الجارية التي لم تدرك متى ينبغي لها أن تغطّي رأسها ممن ليس بينها و بينه محرم؟ و متى يجب عليها ان تقنع رأسها للصلاة؟ قال: لا تغطي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة[٣].
و رواه في العلل عن أبيه عن أحمد بن ادريس مثله.
أقول: أحمد هذا هو المكنى بأبي علي الاشعري.
[٩٩١٩/ ٣] الفقيه: عن البزنطي عن الرضا عليه السلام قال: يؤخذ الغلام بالصلاة و هو إبن سبع سنين و لا تغطي المرأة شعرها منه حتى يحتلم[٤].
(٥٢) جواز النظر عندالضرورة
[٩٩٢٠/ ١] الكافي: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن علي بن الحكم
[١] . الكافي: ٥/ ٥٣٢، التهذيب: ٧/ ٤٨٠ والاستبصار: ٣/ ٢٥٢.
[٢] . الكافي: ٥/ ٥٣٢.
[٣] . الكافي: ٥/ ٥٣٣، علل الشرائع: ٢/ ٥٦٥ و جامع الاحاديث: ٢٥/ ٣٨٥.
[٤] . الفقيه: ٣/ ٤٣٦ الطبعة المتحققة.