معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٦١ - ٩ - حكم من قال لامرأته لم أجدك عذراء
حملها و انكر ما في يطنها فلمّا وضعت (وضعته- يب) ادّعاه و أقرّ به و زعم أنّه منه قال: يُرَدُّ إليه ولده و يرثه ولا يجلّد لان اللّعان (بينهما) قد مضى[١].
و رواه في التهذبين عن الحسين بن سعيد عن إبن أبي عمير عن علي عن الحلبي بتفاوت ما.
٨- ثبوت التحريم المؤبّد بمجرّد قذف الخرساء والصمّاء
[١٠٩٠٢/ ١] الكافي: علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي و محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل قذف إمرأته و هي خرساء قال: يفرق بينهما[٢]. ورواه في التهذيب عن الكليني.
[١٠٩٠٣/ ٢] و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد (الفقيه والتهذيب) عن إبن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال: سئل أبوعبدالله عليه السلام عن رجل قذف إمرأته بالزّنا و هي خرسآء صمّآء لاتسمع ما قال. قال: ان كان لها بيّنة فشهدوا (تشهد- يب) (ليشهدوه لها عند الامام جلّده الحدّ و فرّق بينهما- فقيه) عند الامام جلد الحدو فرّق بينهما (بينه و بينها- يب) ثم لاتحلّ له أبداً و ان لم يكن لها بيّنة فهي حرام عليه ما أقام معها و لا إثم عليها منه[٣].
٩- حكم من قال لامرأته لم أجدك عذراء
[١٠٩٠٤/ ١] التهذيبان: عن يونس عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل قال لِامِرأته لم تأتني عذراء قال: ليس بشيء (ليس عليه شيء- خ) لأنّ العذرة تذهب بغير جماع[٤]. و رواه في الكافي عن علي عن محمّد بن عيسى عن يونس.
[١٠٩٠٥/ ٢] و عنه عن اسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: في رجل قال لامرأته لم أجدك عذراء قال: يضرب قلت: فان عاد قال: يضرب فإنّه يوشك
[١] . الكافي: ٦/ ١٦٥؛ التهذيب: ٨/ ١٩٠ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٤٤٣.
[٢] . الكافي: ٦/ ١٦٤ والتهذيب: ٨/ ١٩٣.
[٣] . الكافي: ٦/ ١٦٦؛ الفقيه: ٣/ ٣٦؛ التهذيب: ٧/ ٣١٠ و ٨/ ١٩٣ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٤٢٨.
[٤] . التهذيب: ٨/ ١٩٦ و ١٠/ ٧٨؛ الاستبصار: ٣/ ٣٧٧ و ٢٣١ والكافي: ٧/ ٢١٢.