معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٢١ - ٥ - كيفية القاء العول و من يدخل عليه النقص
أقول: عالج موضع به رمل و المراد ان أصول السهام لاتجاوز ستة كما قيل.
[١١٠٨٨/ ٤] التهذيب: عن يونس عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم اقرأني أبوجعفر عليه السلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي املاء رسول اللّه صلى الله عليه و آله و خط علي عليه السلام بيده فإذا فيها ان السهام لاتعول[١].
[١١٠٨٩/ ٥] العلل: عن أبيه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن أبي عبداللّه عن أبيه عن إبن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سهام المواريث من ستة أسهم لاتزيد عليها، فقيل له: يا إبن رسول اللّه ولم صارت ستة أسهم؟ قال: لأن الانسان خلق من ستة أشياء و هو قول اللّه عزّوجلّ: (وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ) (ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً فِي قَرارٍ مَكِينٍ* ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً فَكَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً)[٢].
أقول: لابد من رد علمه إلى من صدر عنه.
٥- كيفية القاء العول و من يدخل عليه النقص
[١١٠٩٠/ ١] الكافي و التهذيب: عن علي عن أبيه عن عبداللّه بن المغيرة عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: أربعة لايدخل عليهم ضرر في الميراث:
الوالدان والزوج والمرأة[٣].
[١١٠٩١/ ٢] الكافي: عن أحمد بن محمد عن علي بن الحسن التيمي عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قال أميرالمؤمنين صلوات اللّه عليه:
الحمدللّه الذي لامقدّم لما أخّر و لا مؤخّر لما قدّم ثم ضرب بإحدى يديه على الأخرى ثم قال: يا أيتها الأُمة المتحيِّرة بعد نبيها لو كنتم قدمتم من قدّم اللّه و أخّرتم من أخَّراللّه وجعلتم الولاية والوراثة حيث جعلها اللّه ما عال وليّ اللّه و لا عال سهم من فرائض اللّه ولا اختلف اثنان في حكم اللّه ولا تنازعت الامة في شىء من أمراللّه إلا و عندنا علمه من كتاب
[١] . التهذيب: ٩/ ٢٤٧.
[٢] . علل الشرائع: ٢/ ٥٦٧ و الوسائل: ٢٦/ ٧٥.
[٣] . الكافي: ٧/ ٨٢ و التهذيب: ٩/ ٢٥٠.