معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٥٦ - ٥ - حكم إختلاف الزوجين أو ورثتهما في متاع البيت
أقول: الزوج أيضاً دخيل على أهل الزوجة و مزاحم لهم فالعلة مشتركة فكيف يختلف الحكم؟ على ان العلة إنّما يتم إذا كانت المرأة غير قريبة للزوج و كانت قاصدة للتزوج و أما إذا لم ترد او لم تصلح للتزويج أو كانت ذات بنين بالغين فلاتتم. ثم ان العلة المذكورة آتية في البنات و الاخوات أيضا و مع التنزل عن الجميع لاتجري العلة فيما إذا لم يكن للزوج وارث غيرها بوجه و أيضا مقتضى العلة حرمان الزوجة من ارث الأرض عين لاقيمة و هذا اوفق بالاعتبار و أقرب إلى إطلاق الكتاب و لتحقيق الحال و الاقوال لابدّ من مراجعة الفقه واللّه العالم.
وأنظر ماذكره المجلسى (ره) على ما فى تعليقة جامع الأحاديث ٢٩/ ٤٨١
٥- حكم إختلاف الزوجين أو ورثتهما في متاع البيت
[١١٢٠٤/ ١] الكافي: علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن إبن أبي عمير عن عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألني هل يقضي إبن أبي ليلي بالقضاء ثم يرجع عنه؟ فقلت له: بلغني إنّه قضى في متاع الرجل والمرأة إذ مات إحدهما فادّعاه ورثة الحيّ و ورثة الميت أو طلّقها الرجل فادعاه الرجل و ادعته النساء بأربع قَضِيّات فقال: و ما ذاك؟ فقلت: اما أوليهن فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي كان يجعل متاع المرأة التي لايصلح للرجال (للرجل) للمرأة و متاع الرجل الذي لايصلح (يكون) للنساء للرجل و ما كان للرجال والنساءبينهما نصفان (نصفين) ثم بلغني إنّه قال: إنّهما مدعيان جميعا فالذي بأيديهما جميعا بينهما نصفان، ثم قال: الرجال صاحب البيت و المرأة الداخلة عليه و هي المدعية فالمتاع كله للرجل الا متاع النساء الذي لايكون للرجال فهو للمرأة ثم قضى بعد ذلك بقضاء لو لا أنّي شاهدته لم أرده عليه ماتت امرأة منا و لها زوجها و تركت متاعا فرفعته إليه فقال: أكتبوا المتاع فلما قرأه قال للزوج:
هذا يكون للرجل والمرأة فقد جعلناه للمرأة الا الميزان فإنّه من متاع الرجل فهو لك فقال لي: فعلى أيّ شيء هو اليوم؟ قلت: رجع الى إن قال بقول إبراهيم النخعي ان جعل البيت للرجل ثم سألته عن ذلك فقلت له: ماتقول أنت فيه؟ فقال: القول الذي اخبرتني إنّك شهدته و إن كان قد رجع عنه فقلت: يكون المتاع للمرأة فقال: أَرأيت ان اقامت بينة إلى كم كانت تحتاج فقلت: شاهدين، فقال: لو سألت من بينهما يعني الجبلين و نحن يومئذ