معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٥٥ - ٤ - لاترث الزوجة من اشياء
[١١٢٠١/ ٨] التهذيبان: عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم و زرارة عن أبي جعفر عليه السلام إن النساء لايرثن من الدور ولا من الضياع شيئا الا ان يكون احدث بناء فيرث ذلك البناء[١].
أقول: الظاهر ان محمد بن حمران هو النهدي الثقة و اما محمد بن زياد فيحتمل إنّه إبن أبي عمير الثقة الجليل و يحتمل إنّه محمد بن الحسن بن زياد الثقة كما ذكره الاستاذ في معجمه ولكن لانطمئن به كما ذكرناه في الرجال و لعله فرد آخر مجهول ولذا تركت امثال هذه الروايات في هذا الكتاب واللّه العالم.
[١١٢٠٢/ ٩] الفقيه: عن الحسن بن محبوب عن الأحول عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سمعته يقول: لايرثن النساء من العقار شيئا ولهن قيمة البناء والشجر و النخل يعني بالبناءالدور و إنّما عنى من النساء الزوجة[٢].
[١١٢٠٣/ ١٠] و عن ابان عن الفضل بن عبدالملك و إبن أبي يعفور عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يرث دار امرأته أو أرضها من التربة شيئا أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلايرث من ذلك شيئا فقال: يرثها و ترثه من كل شيء ترك و تركت[٣].
رواه في التهذيبين عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان و فيه: أو إبن أبي يعفور.
: حمله الشيخ (ره) فى محكى كلامه على المرءة التى لها ولد فإنها ترث من كل شىء تركه الميت عقارا كان أو غيره[٤] (/ ١١) الفقيه: محمد بن أبى عمير عن ابن أذينة فى النساء أعطين من الرباع. ورواه فى التهذيبين عن محمدبن أحمد بن يحى عن يعقوب بن يزيد عن ابى عمير.[٥] أقول: أكثر هذه الروايات تدل على إنّها لاترث من الأرض لاعينا ولا قيمة و ترث من العمارة المخروبة و غيرها و من الأبواب و الشجر والنخل و الجزوع و القصب و الطوب وبالجملة من البناء و الشجر قيمة لاعينا.
و تعارض هذا الروايات، الرواية الاخيرة ولا يصل النوبة على ترجيح الطائفة الاولى بمخالفتها للعامة فان الاخيرة موافقة للقرآن فتقدم على الاولى بنظر المشهور و لنا نظر آخر مذكور فى حدود الشريعة (ج ٢/ ٣١) الطبعةالآخرة. ويؤيد الأول اطلاق مادل على ان المال لها إذا لم يكن للزوج وارث غيرها إلا ان تحمل على التقية. ثم ان المذكور في الروايات من علة المنع ان الزوجة دخيلة على أهل زوجها و ليست منهم و لئلا تتزوج برجل آخر فيزاحم أهل الزوج الاول في عقارهم.
[١] . التهذيب: ٩/ ٣٠٠ و الاستبصار: ٤/ ١٥٣.
[٢] . الفقيه: ٤/ ٢٥٢.
[٣] . المصدر و التهذيب: ٩/ ٣٠٠ و الاستبصار: ٤/ ١٥٤.
[٤] . جامع الأحاديث ج ٢٩/ ٤٨٧.
[٥] . الفقيه ج ٤/ ٢٢٤، و يب ج ٩/ ٣٠١.