معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٤١ - ٧ - لاظهار بقصد الحلف أو ارضاء الغير
التمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: الرجل يقول لإمراته أنت عَلَيَّ كظهر أختي أو عمّتي أو خالتي؟ قال: فقال: إنّما ذكر الله الأمّهات و إنّ هذا لحرام[١]. و رواه في التهذيب عن الكليني.
أقول: و اعتبار السند مبني على أنّ سيفاً هو إبن سليمان ثم الذيل يشعر بالحرمة التكليفية دون ترتب الكفارة عن غير الأمّ فلاحظ ما مرّ في الباب الثاني و يأتي في الباب التاسع مايتعلّق به.
٦- لاظهار قبل التزوّج
[١٠٨٢٧/ ١] الفقيه: عن الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل قال لأمّه كل إمرأة أتزوّجها فهي عَلَيَّ مثلك حرام قال: ليس هذا بشيء[٢].
٧- لاظهار بقصد الحلف أو ارضاء الغير
[١٠٨٢٨/ ١] الكافي: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن إبن أبي نجران عن إبن أبي عمير عن عبدالله بن المغيرة و غيره قال: تزوّج حمزة بن حمران بنت بكير فلما كان في الليلة التي أدخل بها عليه قلن له النساء أنت لاتبالي بالطلاق و ليس هو عندك بشيء، و ليس تدخلها عليك حتى تظاهر من أمهات أولادك، قال: ففعل، فذكر ذلك لأبي عبدالله عليه السلام فأمره أن يقربهن[٣].
[١٠٨٢٩/ ٢] أبو علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار و أبو العباس الرزاز، عن أيّوب بن نوح جميعاً عن صفوان عن إبن أبي عمير عن عبدالله إبن المغيرة قال: تزوّج حمزة بن حمران إبنة بكير فلمّا أراد أن يدخل بها قال له النساء: لسنا ندخلها عليك حتى تحلف لنا، و لسنا نرضي ان تحلف بالعتق لانّك لاتراه شيئا، ولكن احلف لنا بالظهار و ظَاهِرْ من أمّهات أولادك و جواريك فظاهر منهنّ ثم ذكر ذلك لأبي عبدالله عليه السلام فقال: ليس
[١] . الكافي: ٦/ ١٥٧؛ التهذيب: ٨/ ١٠ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٣٢٨- ٣٢٩.
[٢] . الفقيه: ٣/ ٤٧١ الطبعة المحققة.
[٣] . الكافي: ٦/ ١٥٤ وجامع الاحاديث: ٢٧/ ٣٣٣.