معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٠٣ - ٤٥ - حكم من مات و لم يوص من يتولي بيع جواريه و قسمة أمواله
الناظر فيما يصلحهم.[١]
[١١٠٣٥/ ٢] و عن زرعة عن سماعة قال سألته: عن رجل مات و له بنون و بنات صغار و كبار من غير وصيّة و له خدم و مماليك و عقد[٢] كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث قال:
ان قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كلّه فلا بأس.[٣]
و رواه في الكافي عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن زرعة عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام. ثم الظاهر سقوط الواسطة بين أحمد و زرعة في سند الكافي فانظر سند الصدوق في المشيخة حيث يروى احمد عن زرعة بواسطتين فالسند في الكافي مرسل.
[٠/ ٣] الكافي: عن محمّد بن يحيى و غيره عن أحمد بن محمّد عن اسماعيل بن سعد قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل مات بغير وصيّة و ترك أولاداً ذكرانا و غلماناً صغاراً و ترك جواري و مماليك هل يستقيم أن تباع الجواري؟ قال: نعم. و عن الرّجل يصحب الرجل في سفر فيحدث به حدث الموت و لا يدرك الوصية كيف يصنع بمتاعه و له أولاد صغار و كبار أيجوز ان يدفع متاعه و دوابه الى ولده الأكابر أو إلى القاضي و ان كان في بلدة ليس فيها قاض كيف يصنع و ان كان دفع المتاع الى الأكابر و لم يعلم فذهب و لم يقدر على ردّه كيف يصنع؟ قال: اذا أدرك الصغار و طلبوا لم يجد بداً من إخراجه إلّاأن يكون بأمر السلطان
و عن الرّجل يموت بغير وصيّة و له ورثة صغار و كبار أيحلّ شراء خدمه و متاعه من غير ان يتولّي القاضي بيع ذلك فان تولّاه قاض قد تراضوا به و لم يستأمره الخليفة أيطيب الشراء منه ام لا؟ فقال: اذا كان الأكابر من ولده معه في البيع فلا بأس اذا رضي الورثة بالبيع و قام عدل في ذلك.[٤]
[١١٠٣٦/ ٤] التهذيب: عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن العبّاس بن معروف عن عليّ بن
[١] . الفقيه: ٤/ ١٦١- ١٦٢، الكافي: ٧/ ٦٧ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ٣٥٠.
[٢] . العقدة: الضيحة، والجمع عقد.
[٣] . الفقيه: ٤/ ٢١٨ الطبعة المحققة، الكافي: ٧/ ٦٧.
[٤] . الكافي: ٧/ ٦٦- ٦٧.