معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٨٤ - ١ - عيوب المرأة المجوزه للفسخ
أبواب العيوب و التدليس
١- عيوب المرأة المجوزه للفسخ
[١٠٢٦٦/ ١] الكافي: أبو علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار (الفقيه) عن صفوان بن يحيى عن عبدالرّحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عليه السلام قال: المرأة تردّ من أربعة أشياءمن البرص و الجذام و الجنون و القَرَن و (هو- كا يب) العَفَل ما لم يقع عليها فاذا وقع عليها فلا[١]. و رواه في التهذيبين عن الكليني.
[١٠٢٦٧/ ٢] و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن أبي أيّوب عن أبي الصباح قال:
سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة فوجد بها قرناً قال: فقال: هذه لاتحبل و لا يقدر زوجها على مجامعتها يرد على أهلها صاغرة و لا مهر لها قلت: فان كان دخل بها؟ قال: ان كان علم بذلك قبل أن ينكحها- يعني المجامعة- ثم جامعها فقد رضي بها و ان لم يعلم إلّا بعد ماجامعها فان شاء أمسك و ان شاء طلق[٢].
و رواه في التهذيبين عن الكليني و عن الاستبصار: فوجدها قرناء.
[١٠٢٦٨/ ٣] و عن العدة عن سهل و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعاً عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال في رجل تزوّج امرأة مِن وليّها فوجد بها عيباً بعد مادخل بها قال: فقال: اذا دلّست العَفْلَاءُ (نفسها- يب) و البَرْصاء و المجنونة و المُفْضَاة و من (ما- يب) كان بها (من- يب) زَمَانَةٌ ظاهرة فانّها تردّ على أهلها من غير طلاق و يأخذ الزوج المهر من وليّها الّذي كان دلّسها، فان لم يكن وليّها علم بشيء من ذلك فلا شيء عليه و تردّ إلى أهلها، قال: وإن أصاب الزوج شيئاً ممّا أخذت
[١] . الكافي: ٥/ ٤٠٩؛ التهذيب: ٧/ ٤٢٧؛ الاستبصار: ٣/ ٢٤٨ وجامع الاحاديث: ٢٦/ ٢٣١.
[٢] . الكافي: ٥/ ٤٠٩؛ التهذيب: ٧/ ٤٢٧ والاستبصار: ٣/ ٢٤٩.