معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥٠٨ - ١٢ - حكم تغسيل الرجل المرأة و عكسه
[١١٣٤٩/ ٥] الكافي والتهذيبان: عن علي عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يغسل امرأته قال: نعم، إنّما يمنعها أهلها تعصباً.[١]
[١١٣٥٠/ ٦] الكافي: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضّالة بن أيّوب عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل أيصلح له ان ينظر الى امرأته حين تموت أو يغسلها ان لم يكن عندها من يغسّلها و عن المرأة هل تنظر الى مثل ذلك من زوجها حين يموت؟ فقال: لابأس بذلك إنّما يفعل ذلك أهل المرأة كراهية (كراهية- خ) أن ينظر زوجها إلى شيء يكرهونه منها.[٢]
و رواه في الفقيه عن عبدالله بن سنان و رواه التهذيبان عن الحسين بن سعيد بأدنى تفاوت.
[١١٣٥١/ ٧] الاستبصار: عن المفيد عن الصدوق عن أبيه عن محمّد بن أحمد بن علي عن عبدالله بن الصلت عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال:
سئل عن الرجل يغسّل إمرأته قال: نعم من وراء الثوب (و) لا ينظر إلى شعرها و لا إلى شيء منها و المرأة تغسل زوجها لأنها اذا مات كانت في عدّة منه و اذا ماتت هي فقد انقضت عدتها و عن المرأة يموت في سفر و ليس معها ذو محرم و لا نساء، قال: تدفن كما هي بثيابها، و عن الرجل يموت و ليس معه ذو محرم و لا رجال قال: يدفن كما هو في ثيابه.[٣]
و رواه في التهذيب عن علي بن الحسين بادنى تفاوت.
[١١٣٥٢/ ٨] الكافي: عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يغسل إمرأته قال: نعم من وراء الثوب.[٤]
و رواه الشيخ فى الاستبصار عن الكليني و في التهذيب عن محمّد بن يحيى.
[١١٣٥٣/ ٩] و عنه عن أحمد بن محمّد عن علي بن الحكم عن الحسين بن عثمان عن سماعة قال: سألته عن المرأة اذا ماتت فقال: يدخل زوجها يده تحت قميصها
[١] . الكافي: ٣/ ١٥٧، التهذيب: ١/ ٤٣٩ والاستبصار: ١/ ١٩٩ و جامع الاحاديث: ٣/ ٢٨٧.
[٢] . الكافي: ٣/ ١٥٧، الفقيه: ١/ ٨٦ و التهذيب: ١/ ٤٣٩.
[٣] . الاستبصار: ١/ ٢٠١، التهذيب: ١/ ٤٤٠ و جامع الاحاديث: ٣/ ٢٨٨.
[٤] . الكافي: ٣/ ١٥٧، الاستبصار: ١/ ١٩٦، التهذيب: ١/ ٤٣٨ و جامع الاحاديث: ٣/ ٢٨٨.