معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٩٠ - ٥ - هل يهدم المحلل الطلقة و الثنتين كما يهدم الثلاث
[١٠٦٢٦/ ٥] التهذيبان: علي بن الحسن بن فضّال عن يعقوب عن محمّد بن أبي عمير عن جميل عن محمّد بن مسلم و حمّاد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل طلّق امرأته ثم تركها حتى انقضت عدّتها ثم تزوّجها ثم طلّقها من غير ان يدخل بها حتى فعل ذلك بها ثلاثاً قال: لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره[١].
٤- حسن اختيار طلاق السنة
[١٠٦٢٧/ ١] الكافي: عن العدة عن سهل بن زياد و محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عليّ عن أبيه جميعاً عن الحسن بن محبوب عن إبن بكير عن زرارة قال سمعت أباجعفر عليه السلام يقول: أُحبّ للرجل الفقيه اذا أراد أن أن يطلق امرأته ان يطلّقها طلاق السنة.
قال ثم قال: و هو الذي قال اللّه عزّوجلّ: (لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً) يعني بعدالطلاق و انقضاء العدة التزويج لهما (لها- خ) من قبل ان تزوّج زوجاً غيره، قال و ما أعدله و أوسعه لهما جميعاً أن يطلّقها على طهر من غير جماع تطليقة بشهود ثم يدعها حتى يخلو أجلها ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ثم يكون خاطبا من الخطاب[٢]. تقدم بالرقم ١٠ في الباب الثاني مايدل عليه و لعلّهما واحد.
٥- هل يهدم المحلّل الطلقة و الثنتين كما يهدم الثلاث
[١٠٦٢٨/ ١] الكافي: عن محمّد بن أبي عبدالله عن معاوية بن حكيم عن عبدالله بن المغيرة ... قال: روى اصحابنا عن رفاعة بن موسى ان الزوج يهدم الطلاق الأول فان تزوّجها فهى عنده مستقبلة. فقال أبو عبدالله عليه السلام: يهدم الثلاث و لايهدم الواحدة والثنتين[٣].
أقول: رواية رفاعة مرت بالرقم (٦) في الباب (٢) و اما الجملة الاخيرة (فقال ابو عبدالله ...) فهي مرسلة ظاهراً و لا أقل من احتماله. انظر جامع الأحاديث.
[١٠٦٢٩/ ٢] التهذيبان: عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن إبن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل طلّق إمرأته تطليقة ثم تركها حتى مضت
[١] . التهذيب: ٨/ ٦٥؛ الاستبصار: ٣/ ٢٩٧ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ١٦٤.
[٢] . الكافي: ٦/ ٦٥- ٦٦.
[٣] . الكافي: ٦/ ٧٨ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ١٦٢- ١٦٣.