معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٦٥ - ٤ - جواز الوصية بثلث المال
و يترك لأهل الميراث ميراثهم.
[١٠٩١٢/ ٢] الكافي: عن علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن هشام بن سالم و حفص بن البختري و حماد بن عثمان عن أبي عبدلله عليه السلام قال: من أوصى بالثلث فلم يترك[١].
[١٠٩١٣/ ٣] و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد (الفقيه) عن الوشاء عن حماد عن أبي عبدالله عليه السلام من أوصى بالثلث فقد أضرّ بالورثة و الوصية بالخمس و الربع أفضل من الوصية بالثلث و من أوصى بالثلث فلم يترك[٢].
و رواه في التهذيبين عن علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن هشام بن سالم و حفص بن البختري و حماد بن عثمان عن أبي عبدالله عليه السلام.
[١٠٩١٤/ ٤] التهذيب: و روى صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرّجل يُوْقِفُ ثُلُثَ الميت بسبب الإجراء؟ فكتب عليه السلام: يُنْفِذُ ثلثه و لايوقف[٣].
٤- جواز الوصية بثلث المال
[١٠٩١٥/ ١] الكافي و التهذيب: علي عن أبيه (و محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان- كا) عن ابن أبى عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان البراء بن معرور الانصاري بالمدينة و كان رسول الله صلى الله عليه و آله بمكّة و أنّه حضره الموت و كان رسول الله صلى الله عليه و آله (بمكّة و اصحابه- كا) والمسلمون يصلّون إلى بيت المقدس فأوصى البراء (بن معرور) إذا دفن ان يجعل وجهه إلى تلقاء النبي صلى الله عليه و آله إلى القبلة (فجرت به السنّة- و أنّه) و أوصى بثلث ماله فجرت به السنة[٤].
و رواه بتفاوت ثانياً في الكافي عن الحسين بن محمّد عن عبدالله بن عامر عن علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار.
[١٠٩١٦/ ٢] و عن العدة عن أحمد بن محمّد (التهذيبان) عن الحسين بن سعيد عن
[١] . الكافي: ٧/ ١١ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٢٢٢.
[٢] . الكافي: ٧/ ١١؛ التهذيب: ٩/ ١٩١ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ٢٢٤.
[٣] . التهذيب: ٩/ ١٤٤ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ٢٣٥.
[٤] . الكافي: ٧/ ١٠ و ٣/ ٢٥٤ و التهذيب: ٩/ ١٩٢.