معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٦٦ - ٤ - جواز الوصية بثلث المال
حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يموت مَالَهُ من ماله؟ فقال: له ثلث ماله و للمرأة أيضا[١].
[١٠٩١٧/ ٣] الفقيه: عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير مثله[٢].
[١٠٩١٨/ ٤] الكافي: عن أبي علي الاشعري عن محمّد بن عبدالجبّار و عن محمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن عبدالرّحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عمّا يقول الناس في الوصيّة بالثّلث و الربع عند موته، أشيء صحيح معروف أم كيف صنع أبوك؟ قال: الثلث ذلك الأمر الذي صنع أبي رحمه الله (عليه السلام- فقيه)[٣].
[١٠٩١٩/ ٥] التهذيب: أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن عيسى عن محمّد بن أبي عمير عن إبن سنان (يعني عبدالله- ئل) عن أبي عبدالله عليه السلام قال: للرجل عند موته ثلث ماله و ان لم يُوْصِ فليس على الورثة إمضاؤه[٤].
[١٠٩٢٠/ ٦] و عنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام ماللرجل من ماله عند موته قال: الثلث و الثلث كثير[٥].
[١٠٩٢١/ ٧] و عن الحسين بن سعيد عن إبن أبي عمير عن عبدالرّحمن بن الحجّاج- في حديث طويل- عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: أليس للرجل ثلثه يصنع به ما شاء قال:
بلى[٦].
و رواه في الكافي عن علي عن أبيه و عن أبي علي الاشعري عن محمّد بن عبدالجبّار و عن ... كلّهم عن صفوان بن يحيى و إبن أبي عمير.
[١٠٩٢٢/ ٨] الكافي و التهذيب: عن علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: المدبر من الثلث[٧].
[١] . الكافي: ٧/ ١١؛ التهذيب: ٩/ ١٩١؛ الاستبصار: ٤/ ١١٩ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ٢٢٩.
[٢] . الفقيه: ٤/ ١٣٦.
[٣] . الكافي: ٧/ ٥٥ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ٢٢٩.
[٤] . التهذيب: ٩/ ٢٤٢ وجامع الاحاديث: ٢٤/ ٢٢٧.
[٥] . التهذيب: ٩/ ٢٤٢- ٢٤٣ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ٢٢٧.
[٦] . التهذيب: ٨/ ٢٣٣ و ٩/ ٢١٨ والكافي: ٧/ ٢٦.
[٧] . الكافي: ٧/ ٢٢ و ١٢ والتهذيب: ٩/ ٢٢٥ وجامع الاحاديث: ٢٤/ ٢٥٦.