معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٣٠ - ١١ - استحباب العقيقة و التسمية و حلق الرأس وغيرها
يحلق رأسه و يتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة و يذبح عنه كبش و ان لم يوجد كبش أجزء عنه مايجزي في الأضحية و إلّا فحمل أعظم مايكون من حملان السنة و يعطي القابلة ربعها و ان لم تكن قابلة فلامّه تعطيها من شاءت تطعم منه عشر من المسلمين فان زادوا فهو أفضل و تأكل منه[١] والعقيقة لازمة ان كان غنيّا أو فقيرا إذا أيسر (فعل- يب) وان لم يعق عنه حتى ضحّى عنه فقد أجزأته الأضحية و قال: ان كانت القابلة يهودية لاتأكل من ذبيحة المسلمين أعطيت قيمة ربع الكبش[٢].
و رواه في التهذيب عن الكليني بلفظ: و لا يأكل منه و رواه في الفقيه مقطعا في الجملة و فيه: ربع الكبش يشتري ذلك منها.
[١٠٤١٥/ ٤] الكافي: عن حميد بن زياد عن إبن سماعة عن إبن جبلة و عن ... عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: عق عنه و احلق رأسه يوم السابع و تصدّق بوزن شعره فضّة و اقطع العقيقة جذاوى (جدولا- خ) (جداول- يب) و اطبخها و ادع عليها رهطاً من المسلمين[٣]. و رواه في التهذيب عن الكليني.
أقول: الجذوة القطعة والجدول العضو.
[١٠٤١٦/ ٥] الفقيه: عن عمّار الساباطي: و سأل عن العقيقة اذا ذبحت هل يكسر عظمها قال: نعم يكسر عظمها و يقطع لحمها و تصنع بها بعد الذبح ماشئت[٤].
[١٠٤١٧/ ٦] الكافي: عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقه عن عمّار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: اذا أردت أن تذبح العقيقة قلت: (يا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ* إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفاً) مسلماً (وَ ما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ* قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيايَ وَ مَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ* لا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذلِكَ أُمِرْتُ وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ) اللّهم منك و لك بسم
[١] . و في الوسائل: و يأكل منه، و في حاشية الكافي إنّه ليس في الفقيه( و تأكل منه) و في نسخ التهذيب: و لا تاكلمنه و ارجاع الضمير المستتر إلى الام بعيد بل هو خطاب للاب. و ذكر ايضا: الحملان جمع الحمل و هو ولد الضانية في السنة الاولى.
[٢] . الكافي: ٦/ ٢٨- ٢٩؛ التهذيب: ٧/ ٤٤٣ والفقيه: ٣/ ٣١٣.
[٣] . الكافي: ٦/ ٢٧؛ التهذيب: ٧/ ٤٤٢ وجامع الاحاديث: ٢٦/ ٤٦٥.
[٤] . الفقيه: ٣/ ٤٨٧ الطبعة المحققة.