معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٣٨ - ١ - حكم ميراث الإخوة والجد مع الأولاد و أحد الوالدين
تركت أمها و أخواتها لأبيها و أمها و أخوة لأم و اخوات لأب قال: لأخواتها لأبيها و أمها الثلثان، و لأمها السدس، و لإخوتها من أمها السدس[١].
أقول: اعتبار الرواية مبني على ان المثنى هو إبن الوليد فإن راوي كتابه هو الخزاز.
[١١١٤٥/ ٥] و بالاسناد عن زرارة، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قلت: إمرأة تركت زوجها و أمهاه و اخوتها لأمها و أخوتها لأبيها و أمها فقال: لزوجها النصف و لأمها السدس، وللاخوة من الأم الثلث، و سقط الاخوة من الأب و الام[٢].
أقول: و عن الشيخ حمله على التقية و ذكر انه مخالف لإجماع الطائفة، وجوز حمله على إنّه يجوز لنا ان نأخذ منهم على مذاهبهم على مايعتقدونه.
[١١١٤٦/ ٦] الكافي: عن علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة بن أعين قال: الناس والعامة في أحكامهم و فرائضهم يقولون قولا قد اجمعوا عليه و هو الحجة عليهم، يقولون في رجل تُوُفِّىَ و ترك إبنته أو أبنتيه و ترك أخاه لأبيه و أمه أو ترك أخته لأبيه و أمه و أخته لأبيه أو أخاه لأبيه انهم يُعْطون الابنة النصف أو إبنتيه الثُّلُثَين، و يُعْطون بقية المال أخاه لأبيه و أمه و أخته لأبيه أو أخته لأبيه و أمه دون عصبة بني عمه و بني أخيه، ولا يعطون الإخوة للأم شيئا فقلت لهم: هذه الحجة عليكم و إنّما سمّى اللّه للاخوة للأم إنّه يورث كلالة فلم تعطوهم مع الابنة شيئا، واعطيتم الأخت للأب و الأم و الاخت للأب بقية المال دون العم والعصبة، و إنما سمّاهم اللّه عزوجل كلالة كما سمّى الاخوة من الأم كلالة فقال: (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ) فلم فَرَّقْتُمْ بينهما؟ فقالوا: السنة واجتماع الجماعة، قلنا:
سنة اللّه سنة رسوله؟ أو سنة الشيطان و أوليائه؟ فقالوا: سنة فلان و فلان، قلنا: قد تابعتمونا في خَصْلتين و خالفتمونا في خَصْلَتين قلنا: إذا ترك واحدا من أربعة فليس الميت يورث كلالة إذا ترك أبا أو إبنا قلتم صدقتم فقلنا أو أما أو إبنة فابيتم علينا ثم تابعتمونا في الابنة فلم تعطوا الاخوة من الأم معها شيئا و خالفتمونا في الأم كيف تعطون الاخوة للام الثُلُث مع الأم و هي حيّة و إنما يرثون بحقها و رحمها، و
[١] . التهذيب: ٩/ ٣٢٠.
[٢] . التهذيب: ٩/ ٣٢١.