معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٦٤ - ٦ - حكم تزويج الناصبة والناصب والمخالف والمخالفة
عبدالله عليه السلام إنّه أتاه قوم من أهل خراسان من وراء النهر فقال لهم تصافحون أهل بلادكم و تناكحون؟ اما أنكم اذا صافحتموهم انقطعت عروة من عرى الاسلام و اذا ناكحتموهم إنهتك الحجاب بينكم و بين اللّه عزّوجل.[١]
قوله إنهتك أي أنخرق.
[٠/ ٨] و مرّ في الباب الاول قوله عليه السلام نكاحهما (اليهودية و النصرانية) أحبّ اليّ من نكاح الناصبية. وقلنا انه يدلّ على الجواز.
[١٠٢٠٧/ ٩] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام: بم يكون الرجل مُسْلِماً تحلُّ مناكحته و موارثته و بم يحرم دمه؟ فقال: يحرم دمه بالاسلام اذا أظهر (ه- خ) و تحلّ مناكحته و موارثته[٢].
[١٠٢٠٨/ ١٠] الفقيه: سأل العلاء بن رزين أبا عبدالله عليه السلام عن جمهور الناس فقال: هم اليوم أهل هدنة تُرَدُّ ضالّتهم و تُؤَدَّى أمانتهم و تُحْقَنُ دمائهم و تجوز مناكحتهم و موارثتهم في هذه الحال[٣].
في الوسائل: عن أبي جعفر عليه السلام و في حاشية الفقيه: في اكثر النسخ (أبا جعفر عليه السلام)
أقول: الظاهر صحة ما في الفقيه الموجود عندي كما أثبتنا لان العلاء لم يرو عن الباقر عليه السلام واحتمال الارسال بعيد من عبارة الفقيه (سأل العلا ...) و قدمرّ صحيح زرارة و صحيح هشام في الباب (٧) من أبواب عقد النكاح و أوليائه في تزويج أمّ كلثوم (رض) والاظهر جواز نكاح الناصبة و انكاح الناصب اعتماداً على فعل النبي صلى الله عليه و آله و أميرالمؤمنين عليه السلام و يؤكّده فعل الامام السجاد عليه السلام لما قلنا حوله. و كذلك تؤيده ما دلّ على جواز التناكح و الثوارت على الاسلام الذي فسر في بعض رواياته و قد مرّت في محلها وهنا. وان كان مكروهاً وكذلك يجوز تزوج الكتابيات.
و الاحوط شديداً و مؤكّداً الاجتناب عن نكاح الناصبيات و إنكاح النواصب و الناصبين المعروفات و المعروفين بالنصب كما في بعض روايات الباب و اما التناكح بين الشيعة و
[١] . الكافي: ٥/ ٣٥٢ و جامع الاحاديث: ٢٥/ ٦٧٤.
[٢] . التهذيب: ٧/ ٣٠٣؛ والاستبصار: ٣/ ١٨٤ و جامع الاحاديث: ٢٥/ ٦٧٥.
[٣] . الفقيه: ٣/ ٣٠٢؛ جامع الاحاديث: ٢٥/ ٦٧٦ والوسائل: ٢٠/ ٥٦١.