معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٢٣ - ١١ - لايجوز لأبي المرتضع نكاح أولاد المرضعة
تحرم عليه.[١]
٩- حكم ادعاء الارضاع و انكاره
[١٠٠٤٩/ ١] الكافي: علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن امرأة تزعم أنّها أرضعت المرأة والغلام ثم تنكر بعد ذلك، فقال:
تصدق اذا انكرت ذلك، قلت: فانّها قالت و ادعت بعد باني قد ارضعتها، قال: لا تصدق ولا تنعم[٢].
و رواه في التهذيب عن إبن أبي عمير بتفاوت ما وفيه: فقلت فانّها قد قالت: قد ارضعتهما. قال: لا تصدق ....
١٠- لا يحلّ للمرتضع أولاد المرضعة و لا أولاد الفحل
[١٠٠٥٠/ ١] التهذيبان: الصفار عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن إبن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن أبي عبدالله عليه السلام: اذا رضع الرّجل من لبن امرأة حرم عليه كلّ شيء من ولدها و ان كان الولد من غير الرجل الذي كانت ارضعته بلبنه، و اذا رضع من لبن الرّجل حرم عليه كلّ شيء من ولده و ان كان من غير المرأة التي أرضعته.[٣] تقدم ما يدل عليه.
١١- لايجوز لأبي المرتضع نكاح أولاد المرضعة
[١٠٠٥١/ ١] التهذيب: محمّد بن أحمد بن يحيى عن عبدالله بن جعفر (الفقيه) عن أيّوب بن نوح قال: كتب علي بن شعيب الى أبي الحسن عليه السلام إمرأة أرضعت بعض ولدي هل يجوز لي أن أتزوّج بعض ولدها؟ فكتب عليه السلام لايجوز ذلك لك لأن ولدها صارت بمنزلة ولدك.[٤]
[١٠٠٥٢/ ٢] الكافي: عن محمّد بن يحيى (الفقيه) عن عبدالله بن جعفر قال: كتبت الى
[١] . الكافي: ٥/ ٤٤٥.
[٢] . الكافي: ٥/ ٤٤٥، التهذيب: ٧/ ٣٢٤.
[٣] . التهذيب: ٧/ ٣٢١- ٣٢٢؛ الاستبصار: ٣/ ٢٠١ و جامع الاحاديث: ٢٥/ ٥٣٨.
[٤] . التهذيب: ٧/ ٣٣١ والفقيه: ٣/ ٣٠٦.