معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٩٢ - ٢٨ - صحة الوصية بالاشارة عند الضرورة
أقول: يظهر منه أنّه لا عبرة بعدد التسع و إنّما علامة البلوغ أو محقّقه، الحيض.
[٠/ ٨] التهذيب: عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن الوليد عن أبان الأحمر عن أبي بصير و أبي أيّوب عن أبي عبدالله عليه السلام في الغلام إبن عشر سنين يوصي؟ قال: إذا أصاب موضع الوصية جازت.[١]
أقول: محمّد بن الوليد متردد بين الصيرفي المجهول و الخزاز البجليّ الثقة و محمّد بن الوليد بن خالد الكوفي المجهول لكن في بحارالانوار محمّد بن الوليد بن الخالد الخزّاز، فيحتمل انه البجلي الثقة. والله العالم
والروايات الواردة في البلوغ مذكورة في غير هذا الباب و غير كتاب الوصية.
٢٧- عدم جواز دفع الوصي مال اليتيم اليه قبل البلوغ و الرشد
[١١٠٠٠/ ١] الكافي: عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عليّ بن رباط عن الحسين بن هاشم و صفوان بن يحيى (الفقيه: عن صفوان) عن العيص بن القاسم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن اليتيمة متى يدفع اليها مالها؟ قال: اذا علمت أنّها لا تفسد و لا تضيّع، فسألته ان كانت قد تزوّجت، فقال: اذا تزوّجت فقد انقطع ملك الوصي عنها.[٢]
[١١٠٠١/ ٢] و عن حميدبن زياد (التهذيب) عن الحسن (بن محمّد بن سماعة) عن جعفر بن سماعة عن داود بن سرحان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن يتيم قد قرأ القرآن و ليس بعقله بأس و له مال على يدرجل فأراد الرجل الذي عنده المال أن يعمل بمال اليتيم مضاربة فاذن له الغلام فقال: لا يصلح له أن يعمل به حتى يحتلم و يدفع اليه ماله، قال: و ان احتلم و لم يكن له عقل لم يدفع اليه شيء أبداً.[٣] و يؤيد السند سند آخر للكافي و الفقيه.
٢٨- صحة الوصية بالاشارة عند الضرورة
[٠/ ١] التهذيب: عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن محمّد عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم (عن أبي عبدالله عليه السلام- ئل) ذكره عن أبيه أنّ أُمامة بنت أبي العاص و
[١] . التهذيب: ٩/ ١٨١ وجامع الاحاديث: ٢٤/ ٣٤٨ و بحارالانوار: ٥٢/ ٢٩٦.
[٢] . الكافي: ٧/ ٦٨ والفقيه: ٤/ ١٦٤.
[٣] . الكافي: ٧/ ٦٨، التهذيب: ٩/ ٢٤٠ والفقيه: ٤/ ٢٢٠ الطبعة المحققة.