معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٧٨ - ٢٦ - حكم التوكيل في الطلاق
[١٠٥٨٦/ ٧] الكافي: عن حميد بن زياد عن إبن سماعة عن إبن رباط والحسين بن هاشم عن صفوان جميعاً عن إبن مسكان عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن طلاق السكران فقال: لايجوز و لاعتقه[١].
أقول: هكذا في موضع من الوسائل لكن عن موضع آخر منه و صفوان والظاهر ان هذا هو الاظهر بقرينة كلمة جميعاً فلاحظ. و مرآة العقول و جامع الاحاديث موافق مع الكافي المطبوع.
[١٠٥٨٧/ ٨] و عن علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن طلاق السكران فقال: لايجوز و لاكرامة[٢].
٢٥- عدم صحة طلاق المكره
[١٠٥٨٨/ ١] الكافي: علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن طلاق المكره و عتقه؟ فقال: ليس طلاقه بطلاق و لاعتقه بعتق، فقلت: إنّي رجل تاجر أَمُرُّ بالعشار و معي مال، فقال: غيّبه ما استطعت وضعه مواضعه، فقلت: فان حلّفني بالطلاق والعتاق، فقال: احلف له، ثم أَخَذَ تمرة فَحَفَنَ (فحفر بها- خ) بها من زُبْدٍ كان قُدّامه، فقال: ما أبالي حلفت لهم بالطلّاق و العتاق أو أكلتها[٣].
[١٠٥٨٩/ ٢] و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن معاوية بن وهب عن إسماعيل الجعفي (في حديث مرّ في الباب (٨) من كتاب اليمين) انّه قال لأبي جعفر عليه السلام: أَمُرُّ بالعَشَّار ومعي مال فيستحلفني فان حلفت له تركني و ان لم أحلف له فَتَّشني وظلمني فقال: احلف له ...[٤]
٢٦- حكم التوكيل في الطلاق
[١٠٥٩٠/ ١] الكافي: أبو علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار و عن الرزّاز عن أيّوب بن
[١] . الكافي: ٦/ ١٢٦ والوسائل: ٢٢/ ٨٥ و ٢٣/ ٤٢؛ مرآة العقول: ٢١/ ٢١٤ وجامع الاحاديث: ٢٧/ ١٣٢.
[٢] . الكافي: ٦/ ١٢٦ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ١٣٢.
[٣] . الكافي: ٦/ ١٢٤ وجامع الاحاديث: ٢٧/ ١٣٤.
[٤] . الكافي: ٦/ ١٢٨.