معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٧٢ - ٨ - حكم ميراث ولد الزنا
لايدري يدفعها إلى الرجل أو إلى عصبة النساء أو عصبة الرجال؟ قال فقال لي: يدفعه إلى الذي يعرف ان الحق لهم على معرفته التي يعرف يعني عصبة النساء لأنّه لم يعرف لهذا المدعي ميراثٌ بدعوى النساء له[١].
٦- لاينفع الإنكار بعد الإقرار
[١١٢٥٩/ ١] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن إبن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: إذا أقر رجل بولد ثم نفاه لزمه[٢].
أقول: يأتي مايدل عليه.
٧- حكم التبري من جريرة المخلوع و ميراثه
[١١٢٦٠/ ١] الفقيه و التهذيبان: عن صفوان بن يحيى عن إبن مسكان عن أبي بصير قال:
سألته عن المخلوع يتبرأ منه أبوه عند السلطان و من ميراثه و جريرته لمن ميراثه فقال قال علي عليه السلام: هو لأقرب الناس إلى أبيه[٣]. و في التهذيبين: هو لأقرب الناس إليه.
٨- حكم ميراث ولد الزنا
[١١٢٦١/ ١] الكافي: عن علي عن إبن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها ثم ادعى ولدها فإنّه لايورث منه شيء فإن رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال: الولد للفراش و للعاهر الحجر. ولايورث ولد الزنا الارجل يدعي إبن وليدته و أيما رجل أقر بولده ثم انتفى منه فليس ذلك له ولاكرامة يلحق به ولده إذا كان من إمرأته أو وليدته[٤].
و رواه في التهذيبين عن الحسين بن سعيد عن إبن أبي عمير.
[١١٢٦٢/ ٢] التهذيبان: عن يونس بن عبدالرحمن عن عبداللّه بن سنان عن أبي
[١] . الكافي: ٧/ ١٦٢- ١٦٣ وجامع الأحاديث ٢٩/ ٥٢٦.
[٢] . التهذيب: ٩/ ٣٤٦.
[٣] . الفقيه: ٤/ ٢٢٩، التهذيب: ٩/ ٣٤٩ و الاستبصار: ٤/ ١٨٥.
[٤] . الكافي: ٧/ ١٦٣، التهذيب: ٩/ ٣٤٦ والاستبصار: ٤/ ١٨٥.