معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٠٢ - ٢ - حكم عدة الصغيرة و اليائسة و غيرهما
[١٠٦٧٦/ ٤] و عن علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: اذا طلّق الرجل إمرأته قبل ان يدخل بها فليس عليها عدة تزوّج من ساعتها ان شاءت و تبينها تطليقة واحدة و ان كان فرض لها مهراً فنصف مافرض[١]. و رواه في التهذيبين عن الكليني و فيه: و يبينها بتطليقة واحدة.
[١٠٦٧٧/ ٥] عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد و علي بن ابراهيم عن أبيه عن البزنطي عن عبدالكريم عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل اذا طلّق إمرأته و لم يدخل بها فقال قد (فقد- يب) بانت منه و تزوج إن شاءت من ساعتها. و رواه في التهذيب عن الكليني[٢].
[١٠٦٧٨/ ٦] و عن أبي علي الأشعري عن الحسن بن علي بن عبدالله عن عبيس (عباس- خ يب) إبن هشام عن ثابت بن شريح عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: اذا تزوّج الرجل المرأة فطلّقها قبل أن يدخل بها فليس (له- ئل) عليها عدّة و تزوّج من شاءت من ساعتها و تبينها تطليقة واحدة[٣].
و عن حميد بن زياد عن إبن سماعة عن صالح بن خالد و عبيس بن هشام و رواه بالسند الاول في التهذيبين عن الكليني بتفاوت ما.
٢- حكم عدة الصغيرة و اليائسة و غيرهما
[١٠٦٧٩/ ١] التهذيب: روى الحسين بن سعيد عن إبن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان قال:
سألت أباعبدالله عليه السلام عن التي قد يئست من المحيض و التي لايحيض مثلها، قال: ليس عليها عدّة[٤].
[١٠٦٨٠/ ٢] و عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن إبن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: في الجارية التي لم تدرك الحيض قال: يطلّقها زوجها بالشهور، قيل: فان
[١] . الكافي: ٦/ ٨٤؛ التهذيب: ٨/ ٦٤ و الاستبصار: ٣/ ٢٩٦ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٢٠٢.
[٢] . الكافي: ٦/ ٦٣؛ التهذيب: ٨/ ٦٣ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٢٠٢.
[٣] . الكافي: ٦/ ٨٤؛ التهذيب: ٨/ ٦٥ والاستبصار: ٣/ ٢٩٦ وجامع الاحاديث: ٢٧/ ٢٠٢.
[٤] . التهذيب: ٨/ ٦٦ وجامع الاحاديث: ٢٧/ ٢٠٥.