معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٤٥ - ٦ - كيفية ارث الجد و الجدة مع الاخوة والاخوات
عبداللّه عليه السلام رجل مات و ترك ستة اخوة وجدا قال: هو كأحدهم[١].
[١١١٦٢/ ٣] الكافي: عن محمد بن يحيى (التهذيب) عن أحمد بن محمد (الفقيه و التهذيب ايضا) عن إبن محبوب عن إبن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات و ترك إمرأته و أخته وجده قال: هذا من أربعة أسهم للمرأة الربع و للأخت سهم و للجد سهمان[٢].
و الحديث متكرر في الكافي أيضا و رواه في الاستبصار ايضا.
[١١١٦٣/ ٤] الكافي: عن محمد بن يحيى (التهذيبان) عن أحمد بن محمد عن إبن محبوب عن العلا عن عبدالله بن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: الاخوة مع الجد يعني أبا (أب- يب) الأب يقاسم الإخوة من الأب و الأم والإخوة من الأب يكون الجد كواحد منهم من الذكور[٣].
[١١١٦٤/ ٥] و عنه عن أحمد بن محمد (الفقيه) عن إبن محبوب عن عبداللّه بن سنان قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: أخ لأب وجد قال: المال بينهما سواء[٤].
[١١١٦٥/ ٦] و عنه (التهذيبان) عن أحمد بن محمد (و عن العدة عن سهل بن زياد- كا) عن إبن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ترك أخاه لأبيه و لأمه وجده قال: المال بينهما (نصفان- كا) فان (كانوا- يب) كانا اخوين أو مائة كان الجد معهم كواحد منهم يصيب للجد مايصيب واحدا من الاخوة قال: و ان ترك أخته (وجده) فللجد سهمان وللأخت سهم و ان كانتا اختين فللجد النصف و للأختين النصف قال و ان ترك إخوة و أخوات (من أب و أم) وجدا كان الجد كواحد من الاخوة للذكر مثل حظ الانثيين.[٥]
و رواه في الفقيه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال: سألت أبا
[١] . الفقيه: ٤/ ٢٠٧.
[٢] . الكافي: ٧/ ١١٠، التهذيب: ٩/ ٣٠٤- ٣٠٥، الاستبصار: ٤/ ١٥٧ و الفقيه: ٤/ ٢٠٥.
[٣] . الكافي: ٧/ ١١٠، التهذيب: ٩/ ٣٠٤ و الاستبصار: ٤/ ١٥٦.
[٤] . الكافي: ٧/ ١١١، التهذيب: ٩/ ٣٠٥ و الاستبصار: ٤/ ١٥٧.
[٥] . المصادر و الفقيه: ٤/ ٢٠٦.