معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٠٣ - ٢٢ - بطلان النكاح بموت الموكل قبل ايقاع الوكيل العقد
أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن العزل قال: ذاك إلى الرجل[١]. و رواه ايضا في التهذيب عن الكليني.
[٩٩٨٤/ ٣] و عن أحمد بن محمّد العاصمي عن علي بن الحسن بن فضال عن علي عن اسباط عن عمّه يعقوب بن سالم عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لابأس بالعزل عن المرأة الحرة إن أحبّ صاحبها و إن كرهت، ليس لها من الامر شيء.[٢] و رواه في التهذيب عن الكليني
أقول: في وثاقة يعقوب وجهان
[٩٩٨٥/ ٤] الفقيه: عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل المسلم يتزوّج المجوسيّة فقال: لا، ولكن ان كان له أمة مجوسية فلا بأس ان يطأها و يعزل عنها و لا يطلب ولدها.[٣]
[٩٩٨٦/ ٥] التهذيب: الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنّه سئل عن العزل فقال: أمّا الأمة فلا بأس و أمّا الحرّة فإنّي أكره ذلك إلّا ان يشترط عليه حين يتزوّجها.[٤] و رواه ايضا ٩ عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن مسلم بسند معتبر و فيه: إلّا أن ترضى أو أن يشترط عليها حين يتزوّجها.
٢٢- بطلان النكاح بموت الموكل قبل ايقاع الوكيل العقد
[٩٩٨٧/ ١] الفقيه: عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال: سئل أبو عبدالله عليه السلام عن رجل أمر رجلا ان يزوجه امرأة بالمدينة و سمّاها له، والذي أمره بالعراق فخرج المامور فزوجه إيّاها ثم قدم إلى العراق فوجد الذي أمره قد مات، قال: ينظر في ذلك فان كان المامور زوّجها إيّاه قبل أن يموت الآمر ثم مات الآمر بعده فان المهر في جميع ذلك الميراث بمنزلة الدَّيْن فان كان زَوَّجَها إيّاه بعد ما مات الآمر فلا شيء على الآمر و لا على
[١] . الكافي: ٥/ ٥٠٣ والتهذيب: ٧/ ٣١٦.
[٢] . الكافي: ٥/ ٥٠٣ والتهذيب: ٧/ ٤١٧.
[٣] . الفقيه: ٣/ ٤٠٧ الطبعة المحققة.
[٤] . التهذيب: ٧/ ٤١٧.