معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٩٣ - ٢٩ - لزوم اداء الدين و ان كان بعض الورثة صغارا
أمّها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه و آله كانت تحت علي بن ابي طالب عليه السلام بعد فاطمة عليها السلام فخلف عليها بعد عليّ، المغيرة بن نوفل فذكر انها وجعت وجعاً شديداً حتى اعتقل لسانها فجاءها الحسن و الحسين ابنا علي عليهم السلام و هي لاتستطيع الكلام فجعلا يقولان و المغيرة كاره لذلك أعتقت فلانا و أهله فجعلت تشير برأسها: نعم، و كذا و كذا فجعلت تشير برأسها ان نعم لا تفصُحُ بالكلام فأجازا ذلك لها.[١] و في الفقيه: عن أبي مريم ذكره عن أبيه ان امامة ... فهو غير معتبر. و كذا في التهذيب نفسه.
[١١٠٠٢/ ٢] التهذيب: أحمد بن محمّد عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبى عن أبي عبدالله عليه السلام أنّ أباه حدّثه أنّ أمامة بنت أبي العاص بن ربيع و أمّها زينب بنت رسول اللّه فتزوّجها، بعد علِيّ المغيرة بن نوفل.[٢]
الى آخر الحديث مما يقرب من الرواية المتقدمة و يزيل الابهام عن سند الفقيه و التهذيب السابق و يصدّق تصرّف الوسائل. و فيه: قلت فأجازا ذلك؟ قال نعم.
و يدل على صحة الوصيّة بالكتابة حديث عبدالرّحمن بن الحجاج الذي رواه الكشي في رجاله عن أبي عبدالله عليه السلام الوارد في فوت محمّد بن الحنفية (ره).[٣]
٢٩- لزوم اداء الدين و ان كان بعض الورثة صغاراً
[١١٠٠٣/ ١] الفقيه والتهذيب: عن محمّد بن الحسن الصفّار قال: كتبت الى أبي محمّد عليه السلام:
رجل أوصى إلى ولده و فيهم كبار قد أدركوا و فيهم صغار أيجوز للكبار أن ينفذوا وصيته و يقضوا دينه لمن صحّ (صحح- خ يب وفقيه) على الميت بشهود عدول قبل أن يدرك الأوصياء الصغار؟ فوقّع عليه السلام: نعم على الأكابر من الولد أن يقضوا دين أبيهم و لا يحبسوه بذلك.[٤]
و رواه في الكافي عن محمّد بن يحيى قال: كتب محمّد بن الحسن الى أبي
[١] . التهذيب: ٩/ ٢٤١، الفقيه: ٤/ ١٤٦ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ٢٧٥.
[٢] . التهذيب: ٨/ ٢٥٨ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ٢٧٦.
[٣] . جامع الاحاديث: ٢٤/ ٢٧٤.
[٤] . الفقيه: ٤/ ٢١٠، التهذيب: ٩/ ١٨٥ والكافي: ٧/ ٤٦.