معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٣٥ - ١٠ - حكم من تزوج بامرأة ذات بعل
أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الخبيثة انزوجها؟ قال: لا[١].
[١٠٠٩٢/ ٦] و عنه عن أبيه عن محمّد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمّد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام في الرجل يشتري الجارية أو يتزوجها لغير رِشْدَةٍ و يتّخذها لنفسه قال: ان لم يخف العيب على وُلده (نفسه- خ ل) فلا بأس[٢].
و رواه في التهذيب عن الكليني و فيه: نفسه مكان ولده.
أقول: مرّ في كتاب العدل مايتعلّق بولدالزنا.
١٠- حكم من تزوّج بامرأة ذات بعل
[١٠٠٩٣/ ١] التهذيب: عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن علي عن عبدالله بن بكير عن أديم بن الحرّ قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: التي تتزوّج ولها زوج يفرق بينهما ثم لا يتعاودان أبداً[٣].
[١٠٠٩٤/ ٢] و عن إبن أبي عمير عن إبن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة فقدت زوجها أو نُعِيَ إليها فتزوّجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلّقها قال: تعتد منهما جميعاً ثلاثة أشهر عدة واحدة و ليس للأخير أنّ يتزوجها أبداً[٤].
[١٠٠٩٥/ ٣] التهذيبان: عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن عيسى عن إبن أبي عمير عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة ولها زوج و هو لايعلم فطلّقها الاول أو مات عنها ثم علم الاخيرأ يراجعها؟ قال: لا، حتى تنقضي عدّتها[٥].
[١٠٠٩٦/ ٤] الفقيه: عن البزنطي عن عبدالكريم بن عمرو الخثعمي عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: اذا نُعِيَ الرّجل الى أهله أو خبّروها أنه قد طلّقها فاعتدت ثم تزوّجت فجاءزوجها بعد، فانّ الأوّل أحقّ بها من هذاالآخر، دخل بها الآخر أو لم يدخل بها. و زاد
[١] . الكافي: ٥/ ٣٥٣ و جامع الاحاديث: ٢٥/ ٦١٢. بناء على ارادة ولدالزنا من هذه الكلمة دون الزانية و فيه تردد.
[٢] . الكافي: ٥/ ٣٥٣؛ التهذيب: ٧/ ٤٤٧ و جامع الاحاديث: ٢٥/ ٦١٢.
[٣] . التهذيب: ٧/ ٣٠٥ و جامع الاحاديث: ٢٥/ ٥٦٠.
[٤] . التهذيب: ٧/ ٣٠٨ والوسائل:
[٥] . التهذيب: ٧/ ٤٧٧؛ الاستبصار: ٣/ ١٨٨ و جامع الاحاديث: ٢٥/ ٥٦٣.