معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥١٧ - ٣ - عدد أثواب الكفن و بيان كفنه صلى الله عليه و آله
[١١٣٧٧/ ٢] و عن الحسين بن محمّد (عمران- يب) عن عبدالله بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: يكفن الرّجل في ثلاثة أثواب، والمرأة اذا كانت عظيمة في خمسة؛ دِرْع و مِنْطق (منطقة- يب) و خمار و لفّافتين[١]
و رواه الشيخ في تهذيبه عن محمّد بن يعقوب الكليني.
[٠/ ٣] التهذيب: عن الحسن بن سعيد عن زرعة عن سماعة قال: سألته عمّا يكفن به الميت قال: ثلاثة اثواب و إنّما كفن رسولالله صلى الله عليه و آله في ثلاثة أثواب ثوبين صحاريين و ثوب حبرة والصحارية تكون باليمامة و كفّن أبو جعفر عليه السلام في ثلاثة اثواب.[٢] والسند مضمر.
[٠/ ٤] و عن المفيد عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضّال عن عبدالله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
كُفِّن رسولالله صلى الله عليه و آله في ثلاثة أثواب ثوبين صحاريين و ثوب يمنة (يمنيّة- خ) عبري أو أظفار.[٣]
و عن الشيخ (ره): والصحيح عندي (عبري- خ) من ظفار و هما بلدان.
أقول: تقدّم في باب مايتعلّق بوفاته صلى الله عليه و آله صحيحة أبي مريم عن الباقر عليه السلام في كفنه صلى الله عليه و آله.
[٠/ ٥] الكافي: عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كتب أبي وصيته أن أكفّنه في ثلاثة أثواب أحدها رداء له حبرة كان يصلّي فيه يوم الجمعة و ثوب آخر و قميص. فقلت لأبي: لِمَ تكتب هذا فقال: أخاف أن يغلبك النّاس و ان قالوا كفنه في أربعة أو خمسة فلا تفعل و عمّمه (عممني- خ) بعمامة و ليس تعد العمامة من الكفن إنّما بعدما يلفّ به الجسد.[٤]
و رواه في التهذيبين عن الكليني بتفاوت ما.
[١١٣٧٨/ ٦] الكافي: عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن
[١] . الكافي: ٣/ ١٤٧، التهذيب: ١/ ٣٢٤ و جامع الاحاديث: ٣/ ٣٢٣.
[٢] . التهذيب: ١/ ٢٩١ و جامع الاحاديث: ٣/ ٣٢٣.
[٣] . المصدران.
[٤] . الكافي: ٣/ ١٤٤، التهذيب: ١/ ٢٩٣ و جامع الاحاديث: ٣/ ٣٢٨.