معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٣٧ - ١ - حكم ميراث الإخوة والجد مع الأولاد و أحد الوالدين
أبواب ميراث الإخوة و الأجداد
١- حكم ميراث الإخوة والجد مع الأولاد و أحد الوالدين
[١١١٤١/ ١] قرب الاسناد: عن محمد بن الوليد عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل مات و ترك أمّا و أخاً فقال: يا شيخ عن الكتاب تسأل أو عن السنة قال حماد: فظننت إنّه يعني عن قول الناس قال قلت: عن الكتاب قال: ان عليا عليه السلام كان يُوَرِّث الاقرب فالاقرب[١]. و يدل عليه مامرّ في الباب (١٣) من أبواب ميراث الابوين و الاولاد.
[١١١٤٢/ ٢] التهذيبان: عن الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن فضيل بن يسار، عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل مات و ترك أمه و زوجته و أخته وجده قال: للأم الثلث وللمرأة الربع، و مابقي بين الجد و الأخت للجد سهمان، وللأخت سهم[٢].
قيل: هذا محمول على التقية.
[١١١٤٣/ ٣] و عنه عن إبن محبوب عن حماد عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مات و ترك أمه و زوجته و أختين له وجده قال: للأم السدس، وللمرأة الربع، وما بقي نصفه للجد و نصفه للاختين[٣].
وقال الشيخ رحمه الله: لاخلاف بين الطائفة أنّ مع الأم لايرث أحد من الاخوة والاخوات.
[١١١٤٤/ ٤] و بالاسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي الخزاز و علي بن الحكم، عن مثنى الحناط، عن زرارة بن أعين، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قلت: إمرأة
[١] . قرب الاسناد/ ٣٤٦ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ٣٨١.
[٢] . التهذيب: ٩/ ٣١٥ و الاستبصار: ٤/ ١٦١.
[٣] . التهذيب: ٩/ ٣١٥.