معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٦٥ - ٧ - جواز نكاح البله والمستضعفين والشكاك
أهل السنة غير النواصب فهو صحيح لا اشكال فيه بلحاظ الحكم الوضعي و اما بلحاظ الحكم التكليفي فان خيف منه ارتداد الشيعي- ذكراً أو انثى إختياراً أو قهراً عن مذهبه فهو حرام و اولى منهم الكفار و النواصب و ان لم يخف فهو جائز فيجور نكاح الشعيي ذكراً وأنثى بالجنس المخالف من أهل السنة رزقاللَّه المسلمين الاخوة القوية الاسلامية.
٧- جواز نكاح البله والمستضعفين والشكاك
[١٠٢٠٩/ ١] الكافي: أبو علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان بن يحيى عن عبدالله بن مسكان عن يحيى الحلبي عن عبدالحميد الطائي عن زرارة (السند من الاسانيد الطويلة في الكافي) قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: أتزوّج بمرجئة أو حرورية؟ قال:
لا، عليك بالْبُلْهِ من النساء قال زرارة: فقلت: والله ما هي إلّا مؤمنة أو كافرة فقال أبو عبدالله عليه السلام: فأين أهل ثَنْوَى الله عزّوجلّ؟ قول الله أصدق من قولك: (إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَ لا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا)[١].
و رواه فى التهذيبين عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي و عن الاستبصار و أين أهل التقوى.
أقول ما في الكافي انسب بالرواية والثنوي الاستثناء المذكور في الآية.
قيل المرجئة القائلون بأنّه لايضرّ مع الايمان معصية كما لاينفع مع الكفر طاعة فتؤخّرون العمل عن مقامه و قيل هم المجبّرة و أنّ أعمالهم من الله تعالى لامسئولية لهم عنها.
[١٠٢١٠/ ٢] الفقيه: عن صفوان عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: تزوّجوا في الشكّاك و لاتزوّجوا فان المرأة تأخذ من أدب زوجها و يقهرها على دينه[٢]. و رواه في التهذيبين عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمّد عن عبدالكريم بن عمرو عن أبي بصير بلفظ:
من دين زوجها.
أقول: و ربما ينعكس الامر فينعكس الحكم.
[١] . الكافي: ٥/ ٣٤٨؛ التهذيب: ٧/ ٣٠٧ والاستبصار: ٣/ ١٨٥.
[٢] . الفقيه: ٣/ ٢٥٨؛ التهذيب: ٧/ ٣٠٤ والاستبصار: ٣/ ١٨٤.