معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٦٩ - ١٩ - جواز طلاق الحامل مطلقا
أحمد بن محمّد عن علي بن الحكم.
[١٠٥٥٢/ ٤] و عن حميد بن زياد عن إبن سماعة قال سألت محمّد بن أبي حمزة متى يطلّق الغائب؟ قال حدثني أو روى اسحاق بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام أو أبي الحسن عليه السلام قال: اذا مضى له شهر[١].
وقال الحر رحمه الله في الوسائل: و رواه الشيخ عن الكليني ولكن لم يوجد في التهذيب المطبوع ولم يرده الفيض في الوافي والمجلسي في ملاذ الاخيار عن الشيخ كما قيل.
[١٠٥٥٣/ ٥] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمّد عن جميل عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الرّجل اذا خرج من منزله الى السفر فليس له أن يطلّق حتى تمضي ثلاثة أشهر[٢].
[١٠٥٥٤/ ٦] التهذيبان: عن محمّد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن الحسين (الفقيه) عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: قلت لأبي ابراهيم (لأبي عبدالله عليه السلام يب خ) الغائب الذي يطلّق أهله كم غيبته قال: خمسة أشهر (أو- صا) ستة أشهر قلت: حَدٌّ دون (ذلك- صا) قال: ثلاثة أشهر[٣].
[١٠٥٥٥/ ٧] التهذيب: عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن أبي أيوب عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: اذا طلّق الرّجل إمرأته و هو غائب عنها فليشهد عند ذلك فاذا مضى ثلاثة أشهر فقد انقضت عدّتها و المتوفّى عنها زوجها تعتدّ اذا بلغها[٤].
١٩- جواز طلاق الحامل مطلقا
[١٠٥٥٦/ ١] الكافي: أبو علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار و أبي العباس الرزاز عن أيّوب بن نوح جميعاً عن صفوان عن إبن مسكان عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله عليه السلام:
طلاق الحبلي واحدة و أجلها أن تضع حملها و هو أقرب الأجلين[٥].
[١] . الكافي: ٦/ ٨١؛ الوسائل: ٢٢/ ٥٧: الوافي: ٢٣/ ١٠٧٠ و ملاذ الاخيار: ١٣/ ١٤١.
[٢] . التهذيب: ٨/ ٦٢ والاستبصار: ٣/ ٣٩٥.
[٣] . التهذيب: ٨/ ٦٢ والاستبصار: ٣/ ٢٩٥.
[٤] . التهذيب: ٨/ ٦١.
[٥] . الكافي: ٦/ ٨٢ والتهذيب: ٨/ ١٢٨.