معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥٢٠ - ٦ - حكم التكفين فيما أحرم فيه الميت
كفّنوا فيه موتاكم.[١]
تقدم ذكر الأبيض في معتبرة ابي مريم في باب مايتعلق بوفاة الرسول الاكرم صلى الله عليه و آله.
[١١٣٨٥/ ٥] الكافي: محمّد بن يحيى عن (التهذيبان) محمّد بن أحمد (بن يحيى- صا) عن محمّد بن عيسى عن الحسن (الحسين- خ ل) بن راشد، قال: سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قَزٍّ و قُطْن هل يصلح أن يُكَفَّن فيها (فيه) الموتى؟
قال: اذا كان القطن اكثر من القُزّ فلا بأس.[٢]
اقول: ان كان الحسن بن راشد هو أبو علي البغدادي مولى لآل المهلب فهو ثقة و ان كان الطفاوي أو متّحداً مع الحسن بن أسد الطفاوي فهو ضعيف والله العالم و ان كان كونه الأوّل أكثر احتمالًا.
ثم قيل ان العصب ضرب من البرود اليمنيّة مسمّي عصباً لأنّ غزله بعصب أي يدرج ثم يصبغ ثم يحاك.
٦- حكم التكفين فيما أحرم فيه الميت
[٠/ ١] اصول الكافي: عن سعد بن عبدالله عن أبي جعفر محمّد بن عمرو (عمر- خ) بن سعيد عن يونس بن يعقوب عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: سمعته يقول: إنّي كفنت أبي في ثوبين شَطَوَيَّيْن كان يحرم فيهما و في قميص من قمصه (قميصه- خ) و في عمامة كانت لعليّ بن الحسين عليه السلام و في برد اشتراه بأربعين ديناراً لو كان اليوم لساوي (يساوى- خ) اربعماة دينار.[٣]
أقول: في الوسائل: سعد عن أبي جعفر عن محمّد بن عمرو .. بزيادة حرف (عن) قبل اسم محمّد بن عمرو. و في معجم رجال الحديث للسيد الأستاذ رضى الله عنه: والظاهر هو الصحيح، فان المراد بأبي جعفر هو: إمّا أحمد بن محمّد بن عيسى، أو أحمد بن محمّد بن خالد و كلاهما رويا عن محمّد بن عمرو بن سعيد.[٤]
[١] . الكافي: ٦/ ٤٤٥ و جامع الاحاديث: ٣/ ٣٣٦.
[٢] . الكافي: ٣/ ١٥٠، التهذيب: ١/ ٤٣٥، الاستبصار: ١/ ٢١١.
[٣] . الكافي: ٣/ ٤٧٥ و جامع الاحاديث: ٣/ ٣٤٠.
[٤] . معجم رجال الحديث: ١٨/ ٦٧ و الوسائل: ٣/ ١١.