معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٠١ - ٢٠ - حكم الوطء في دبر الزوجة
نكحا إمرأتين فأتى هذا بامرأة هذا و هذا بامرأة هذا؟ قال: تعتدّ هذه من هذا و هذه من هذا، ثم ترجع كلّ واحدة إلى زوجها[١].
[٩٩٧٦/ ٢] التهذيب: الحسين بن سعيد عن إبن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي قال:
سألته ...[٢] روى مثل السابق و زيد في آخره و قال (السند مضمر) في رجل يتزوّج المرأة فيقول لها أنا من بني فلان فلا يكون كذلك قال: تفسخ النكاح أو تردّ النكاح.
١٩- بطلان نكاح الشغار
[٩٩٧٧/ ١] معاني الاخبار: عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن جعفر بن بشير عن غياث قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: لاجلب و لاجنب ولاشغار في الاسلام، قال: الجلب الذي يجلب الخيل يركضن معها، والجنب الذي يقوم في اعراض الخيل فيصيح بها، والشغار كان يزوّج الرجل في الجاهلية ابنته بأخته.[٣]
فسّر الصدوق ذيل الرواية بقوله: يعني كان الرجل في الجاهلية يزوّج إبنته من رجل على أن يكون مهرها أن يزوّجه ذلك الرجل أخته.
أقول: و في رواية غياث بسند الكافي الضعيف بصالح بن سندي: والشغار أن يزوّج الرجل إبنته أو أخته و يتزوّج هو إبنة المتزوّج أو أخته ولا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا من هذا وهذا من هذا.
٢٠- حكم الوطء في دبر الزوجة
[٩٩٧٨/ ١] التهذيبان: أحمد بن محمّد بن عيسى عن معمّر بن خلّاد قال: قال لي أبو الحسن عليه السلام أيّ شيء يقولون في اتيان النساء في اعجاز هن؟ قلت: إنّه بلغني أنّ أهل المدينة لايرون به باساً، فقال: إنّ اليهود كانت تقول اذا أتى الرّجل المرأة من خلفها خرج ولده أحول، فأنزل الله عزّوجلّ: (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ). من خلف أو
[١] . الفقيه: ٣/ ٢٦٧.
[٢] . التهذيب: ٧/ ٤٣٢.
[٣] . معاني الاخبار: ٢٧٤، الكافي: ٥/ ٣٦١ و جامع الاحاديث: ٢٦/ ٢٨٧.