معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥٠٤ - ٦ - الميت يغسل غسل المؤمن من دون تقية
فيه سبع ورقات صحاح في الماء.[١]
أقول: علي بن حديد ضعيف فالسند غير معتبر لكن الاصح اعتباره فان أصل السند هكذا عن علي بن حديد و عبدالرحمن فكلمة عن محرفة حرف الواو كما في جملة من موارد أخر، ثم المستفاد من معجم الرجال ان الحسين بن سعيد عطف على سعد لا على علي بن حديد فهو سند آخر للرواية و لا حظ ذلك في المعجم في ترجمة علي بن حديد.
[١١٣٣٧/ ١٠] التهذيبان: عن الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب عن حمران بن أعين قال:
قال أبو عبدالله عليه السلام: اذا غسلتم الميّت منكم فارفقوا به ولا تعصروه ولا تغمزوا له مفصلًا ولا تقربوا أذنيه شيئا من الكافور ثم خذوا عمامته فانشروها مثنية على رأسه واطرح طرفيها من خلفه و أبرز جبهته قلت: فالحنوط كيف أصنع به قال: يوضع في منخره و موضع سجوده و مفاصله، قلت: فالكفن فقال: تؤخذ خرقة فتشدّ بها سفليه (سفله) و تضمّ فخذيه (وسطه- خ ل يب) بها ليضمّ ما هناك و ما يصنع من القطن أفضل ثم يكفن بقميص و لفّافة و برد يجمع فيه الكفن.[٢]
أقول: لاحظ الباب العاشر المنعقد لتوجيه الميت الى القبلة من أبواب ما يتعلّق بالمرض و الاحتضار.
٦- الميّت يغسل غسل المؤمن من دون تقية
[١١٣٣٨/ ١] التهذيب: عن علي عن سعد بن عبدالله عن أيّوب بن نوح قال: كتب أحمد بن القاسم الى أبي الحسن الثالث عليه السلام يسأله عن المؤمن يموت فيأتيه الغاسل يغسّله و عنده جماعة من المرجئة هل يغسل غسل العامة و لا يعمّمه و لا يصير معه جريدة فكتب يغسله (يغسل- خ) غسل المؤمن و ان كانوا حضوراً و أمّا الجريدة فليستخف بها و لا يرونه وليجهد (وليجتهد- خ) في ذلك جهده.[٣]
اقول: عليّ هو والد الصدوق ظاهراً فالسند معتبر. ثم الرواية لايمكن تخصيص وجوب
[١] . الاستبصار: ١/ ٢٠٧، التهذيب: ١/ ٣٠٢ و جامع الاحاديث: ٣/ ٢٦٨.
[٢] . التهذيب: ١/ ٤٤٧ و الاستبصار: ١/ ٢٠٥ و جامع الاحاديث: ٣/ ٢٧٠.
[٣] . التهذيب: ١/ ٤٤٨ و جامع الاحاديث: ٣/ ٢٧٢.