معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٧٩ - ١٦ - حكم هبة المرأة مهرها
الحسن عليه السلام يتزوج المرأة متعة تشترط له ان تأتيه كلّ يوم حتى توفيه شرطه او يشترط أيّاما معلومة تأتيه فتغتدر به فلا تأتيه على ما شرط عليه فهل يصلح له ان يحاسبها على ما لم تأته من الأيّام فيحبس عنها من مهرها بحساب ذلك؟ قال: نعم ينظر الى ماقطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها بمقدار مالم تف له ما خلا أيّام الطمث فإنّها لها و لايكون لها إلّاما أحلّ له فرجها[١].
١٥- حكم المهر اذا ظهر لها زوج أو وهبها المدّة
[١٠٢٥٦/ ١] الكافي: عن علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حفص البختري عن أبي عبدالله عليه السلام قال: اذا بقي عليه شيء من المهر و علم أنّ لها زوجاً فما أخذته فلها بما استحلّ من فرجها و يحبس عليها مابقى عنده[٢]. و رواه في التهذيب عن الكليني أقول تحقيق متن الخبر في الفقه.
[١٠٢٥٧/ ٢] الفقيه: عن علي بن رئاب قال كتبت إليه أسأله عن رجل تمتّع بامرأة ثمّ وهب لها أيّامها قبل أن يفضي اليها أو وهب لها أيّامها بعد ما أفضى إليها هل له أن يرجع فيما وهب لها من ذلك فوقع عليه السلام: لايرجع[٣].
١٦- حكم هبة المرأة مهرها
[١٠٢٥٨/ ١] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته أي أبا عبدالله عليه السلام عن رجل تزوّج جارية أو تمتّع بها ثم جعلته من صداقها في حلّ يجوز أن يدخل بها قبل ان يعطيها شيئا؟ قال: نعم اذا جعلته في حل فقد قبضته منه فان خلّاها قبل أن يدخل بها ردّت المرأة على الرجل نصف الصداق[٤].
يأتي مايتعلق به في الباب (١٦) من أبواب المهور.
[١] . الكافي: ٥/ ٤٦١ وجامع الاحاديث: ٢٦/ ١٠٤.
[٢] . الكافي: ٥/ ٤٦١ و جامع الاحاديث: ٢٦/ ١٠٨ حلّيّة ما أخذته من المهر يناسب فرض جهلها بالزوج لجهة منجهات اذ فرض كونها عالمة بكونها مزوّجة يوجب حلية الأجرة على الزنا وهو باطل.
[٣] . الفقيه: ٣/ ٢٩٣ و جامع الاحاديث: ٢٦/ ٩٧.
[٤] . التهذيب: ٧/ ٤٧٦ وجامع الاحاديث: ٢٦/ ١٠٩.