معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٣٩ - ٣ - النقص يدخل على الأخوات من غير أم مع أحد الزوجين
كما أنَّ الاخوة و الاخوات للأب و الأم و الاخوة و الاخوات من الأب لايرثون مع الأب شيئا لأنهم يرثون بحق الأب كذلك الاخوة و الاخوات للأم لايرثون معها شيئا و أعجب من ذلك أنكم تقولون: ان الاخوة من الأم لايرثون الثلث[١] و يحجبون الأم عن الثلث فلايكون لها الا السدس كذبا و جهلا و باطلا قد اجتمعتم عليه فقلت لزرارة: تقول هذا برأيك؟ قال: أنا أقول هذا برأيي اني إذا لفاجر اشهد إنّه الحق من اللّه و من رسوله[٢].
٢- كيفية ارث الاخوة والاخوات و الجد
[١١١٤٧/ ١] التهذيبان: عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد (الفقيه) عن الحسن بن محبوب عن عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه عليه السلام قال سألته عن رجل مات و ترك أخاه لأمه و لم يترك وارثا غيره، قال: المال له. قلت: فإن كان مع الأخ للأم جد؟ قال:
يعطي الأخ للأم السدس و يعطي الجد الباقي قلت فان كان الأخ للاب (وجدّ- كا ويب ٣٠٧) فقال: المال بينهما سواء[٣].
و روى الصدوق الذيل ثانيا عليحدة و الشيخ رواه عن أحمد بن محمد أيضا و رواه في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد.
أقول: مرّ في الباب الرابع من أبواب ميراث الابوين و الاولاد مايتعلق به من خبر محمد بن القاسم بن الفضيل.
[١١١٤٨/ ٢] الفقيه: عن علي بن يقطين إنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يموت و يدع أخته و مواليه، قال: المال لأخته[٤].
٣- النقص يدخل على الأخوات من غير أم مع أحد الزوجين
[١١١٤٩/ ١] التهذيب: عن الفضل بن شاذان عن إبن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بكير عن أبي جعفر عليه السلام قال: سأله رجل عن اختين و زوج فقال النصف والنصف، فقال الرجل:
[١] . قيل ان كلمة لا، زيدت من النساخ أقول يشكل معاملة الخبر المنقول عن الامام مع هذه الجملات.
[٢] . الكافي: ٧/ ١٠٠
[٣] . التهذيب: ٩/ ٣٢٣ و ٣٠٧ و الاستبصار: ٤/ ١٧٧ و الفقيه: ٤/ ٢٠٦ و الكافي: ٧/ ١١١.
[٤] . الفقيه: ٤/ ٢٢٣.