معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٦٨ - ١٨ - حكم طلاق الغائب
عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بطلاق خمس على كلّ حال الغائب عنها زوجها والتي لم تحض والتي لم يدخل بها زوجها و الحبلى و التي قد يئست من المحيض[١].
و رواه الصدوق فى خصاله بتفاوت عن أبيه عن سعد عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبدالله عليه السلام و لعلّ اسم الحلبي قد سقط سهواً.
[١٠٥٤٨/ ٣] التهذيب: الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن محمّد بن مسلم و زرارة و غيرهما عن أبي جعفر و أبي عبدالله عليه السلام قال: خمس يطلقهن أزواجهن متى شاؤا: الحامل المستبين حملها و الجارية التي لم تحض والمرأة التي قد قعدت من المحيض و الغائب عنها زوجها والتي لم يدخل بها[٢].
١٨- حكم طلاق الغائب
[١٠٥٤٩/ ١] الكافي: عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يطلّق امرأته و هو غائب قال: يجوز طلاقه على كلّ حال و تعتدّ امرأته من يوم طلّقها[٣].
و رواه في التهذيبين على الكليني.
[١٠٥٥٠/ ٢] و عن علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن إبن أذينة عن زرارة عن بكير قال:
أشهد على أبي جعفر عليه السلام أنّي سمعته يقول الغائب يطلّق بالاهلّة و الشهور (الشهود- يب)[٤]. و رواه في التهذيب عن الكليني.
[١٠٥٥١/ ٣] و بالاسناد عن إبن أبي عمير عن محمّد بن أبي حمزة و حسين بن عثمان عن اسحاق بن عمّار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الغائب اذا اراد أن يطلقها تركها شهراً[٥].
و رواه ايضا عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن علي بن الحكم عن الحسين بن عثمان عن اسحاق بن عمار و رواه في التهذيبين عن الكليني و فيه: عن العدة عن
[١] . الكافي: ٦/ ٧٩؛ الخصال: ١/ ٣٠٣ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٨٣.
[٢] . التهذيب: ٨/ ٧٠.
[٣] . الكافي: ٦/ ٨٠؛ التهذيب: ٨/ ٦٠؛ الاستبصار: ٣/ ٢٩٤ وجامع الاحاديث: ٢٧/ ٨٥.
[٤] . الكافي: ٦/ ٧٩؛ التهذيب: ٨/ ٦٣ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٨٦.
[٥] . الكافي: ٦/ ٨٠؛ التهذيب: ٨/ ٦٢، الاستبصار: ٣/ ٢٩٥.