معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٢٣ - ١ - لايرث معهم الازوج و زوجة
أبواب ميراث الأبوين والأولاد
١- لايرث معهم الازوج و زوجة
[١١٠٩٤/ ١] الكافي: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى و عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن إبن محبوب عن إبن أيوب الخزاز و غيره عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لايرث مع الأم و لامع الأب و لامع الإبن و لامع الإبنة الا الزوج والزوجة و ان الزوج لاينقص من النصف شيئا إذا لم يكن ولد و أن الزوجة لاتنقص من الربع شيئاً إذا لم يكن ولد فإذا كان معهما ولد فللزوج الربع وللمراة الثمن[١].
و تقدم في الباب القادم عن التهذيب.
[١١٠٩٥/ ٢] و عن العدة عن سهل و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و عن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن إبن محبوب عن أبي أيوب و عبداللّه بن بكير عن محمد إبن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا ترك الرجل أباه أو أمه أو إبنه أو إبنته إذا ترك واحدا من هؤلاء الاربعة فليس هم الذين عني اللّه عزّوجل (قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ)[٢].
أقول: الكلالة من من الكل و هو بمعنى الثقل و هو اما لانّهم كل على الأب فيحجبون الام من الزائد على السدس والأب عن الزيادة على الربع أو لأنّهم كل على الميت لأنهم يرثونه مع عدم كونهم من الاب، كما قيل.
[١١٠٩٦/ ٣] و عن علي عن أبيه و عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن إبن أبي عمير عن عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: الكلالة ما لم يكن ولد ولا والد[٣].
[١] . الكافي: ٧/ ٨٢ والتهذيب: ٩/ ٢٥١.
[٢] . الكافي: ٧/ ٩٩ والتهذيب: ٩/ ٣١٩.
[٣] . المصدران.