معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥٤٣ - (٢٢) كفاية صلاة واحدة على جنائز متعددة
[١١٤٤٣/ ٢] التهذيب: عن علي بن الحسين عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن داود بن الحصين عن فضل البقباق قال: سألته عن الميّت هل يصلى عليه في المسجد؟ قال: نعم.[١]
(٢٠) حكم من فاته بعض التكبيرات
[١١٤٤٤/ ١] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرّجل يدرك من الصّلاة على الميّت تكبيرة قال: يتم (يتمم- خ يب) مابقى.[٢]
[١١٤٤٥/ ٢] الفقيه: عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام انه قال: اذ أدرك الرّجل التكبيرة أو التكبيرتين من الصلاة على الميّت فليقض مابقي متتابعاً[٣]
و رواه الشيخ في التهذيبين عن أحمد بن محمّد بن عيسى (عن أبيه- يب) عن عبدالله بن المغيرة عن عبدالله بن مسكان عن الحلبي بأدنى تفاوت. لكن في حسن والد أحمد بن محمّد تردد.
(٢١) حكم الصلاة على جنازتين توضع إحديهما في الأثناء
[١١٤٤٦/ ١] الكافي والتهذيب: عن محمّد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن قوم كبّروا على جنازة تكبيرة أو اثنتين و وضعت معها أخرى كيف يصنعون؟ قال: ان شاؤوا تركوا الاولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة و ان شاؤوا رفعوا الاولى فاتموا مابقي على الأخيرة كلّ ذلك لا بأس به.[٤]
(٢٢) كفاية صلاة واحدة على جنائز متعددة
[١١٤٤٧/ ١] الكافي: محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار عن أبي عبدالله عليه السلام في الرّجل يصلّي
[١] . التهذيب: ٣/ ٣٢٥ و جامع الاحاديث: ٣/ ٤٥٩.
[٢] . التهذيب: ٣/ ١٩٩، الاستبصار: ١/ ٤٨١ و جامع الاحاديث: ٣/ ٤٦٤.
[٣] . الفقيه: ١/ ١٠٢، التهذيب: ٣/ ٢٠٠ و الاستبصار: ١/ ٤٨٢.
[٤] . الكافي: ٣/ ٩٠، التهذيب: ٣/ ٣٢٧ و جامع الاحاديث: ٣/ ٤٦٦.