معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٣١ - ١٣ - حكم العقيقة اذا مات المولد يوم السابع
اللّه و الله اكبر (اللهم صل على محمّد و آل محمّد و- كا) (اللهم- فقيه) تقبل من فلان بن فلان، و تسمى المولود باسمه ثم تذبح[١].
و رواه في الفقيه عن عمار.
[١٠٤١٨/ ٧] الكافي: عن محمّد بن يحيى عن العمركي (الفقيه) عن علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن مولود (لم- يب) يحلق رأسه يوم السابع؟ فقال: اذا مضى سبعة أيّام فليس عليه حلق[٢].
و رواه في التهذيب عن الكليني و رواه في الفقيه عن علي بن جعفر.
١٢- حكم أكل الوالدين و عيال الأب من العقيقة
[١٠٤١٩/ ١] الكافي: عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن ... عن الوشّاء عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لايأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة و قال: للقابلة الثلث من العقيقة و ان كانت القابلة أمّ الرّجل أو في عياله فليس لها منها شيء و تجعل أعضاءً ثم يطبخها و يقسمها و لايعطيها إلّا لأهل الولاية و قال: يأكل من العقيقة كل أحد إلّا الأم[٣].
و رواه في التهذيب عن الكليني و فيه ثم تطبخها و تقسمها و لاتعطيها أقول مرّ مايتعلق بالباب من قوله عليه السلام و يأكل منه.
أقول: في الحديث تناقض يضر باعتباره.
١٣- حكم العقيقة اذا مات المولد يوم السابع
[١٠٤٢٠/ ١] الكافي: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن خالد عن سعد بن سعد عن (الفقيه) ادريس بن عبدالله (القمّي- فقيه) قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن مولد يولد فيموت يوم السابع هل يعقّ عنه؟ فقال: ان كان مات قبل الظهر
[١] . الكافي: ٦/ ٣١؛ الفقيه: ٣/ ٣١٣ وجامع الاحاديث: ٢٦/ ٤٨١.
[٢] . الكافي: ٦/ ٣٨، التهذيب: ٧/ ٤٤٦؛ الفقيه: ٣/ ٣١٦ وجامع الاحاديث: ٢٦/ ٤٦٩.
[٣] . الكافي: ٦/ ٣٢ والتهذيب: ٧/ ٤٤٤.