معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٦٤ - ٣ - حكم الوصية بالخمس و الربع و الثلث
خ كا) و هي الراحة التي يقال لها راحة الموت فهي حقّ على كلّ مسلم[١].
و رواه في الفقيه من قوله: من ما من ميّت عن إبن أبي عمير.
٢- حكم حسن الوصية و عدم الإضرار بالورثة
[٠/ ١] الفقيه: عن العباس بن عامر عن أبان عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: من لم يحسن عند الموت وصيّته كان نقصا في مروته و عقله، قال: و أنّ رسول الله صلى الله عليه و آله أوصى إلى عَلي عليه السلام و أوصى عَلِيّ عليه السلام إلى الحسن عليه السلام و أوصى الحسن إلى الحسين و أوصى الحسين عليه السلام الى عليّ بن الحسين و أوصى علىٌ بن الحسين عليه السلام الى محمّد بن على الباقر عليهم السلام[٢].
٣- حكم الوصيّة بالخمس و الربع و الثلث
[١٠٩١١/ ١] الكافي والتهذيبان: عن علي عن أبيه (و عن العدّة عن سهل جميعا- كا) عن إبن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان اميرالمؤمنين- صلوات الله عليه- يقول: لأن أوصي بخُمُس مالي أحبّ إليّ من أن أوصي بالرُبُع و لئن أوصي بالرّبع أحبّ إليّ من أن أوصي بالثُلُث و من أوصي بالثلث فلم يَتَّرِكْ فقد بالغ (بلغ الغاية- صا) (وقال: من أوصي بثلث ماله فلم يترك فقد بلغ المدى- فقيه) قال و قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في رجل تُوفّى و أوصى بماله كلّه أو أكثره فقال: إنّ الوصيّة تُرَدُّ إلى المعروف (غير المنكر فمن ظلم نفسه و أتى في وصيّته المنكر و الحيف (الجنف- يب) فإنّها تُرَدُّ إلى المعروف- كا يب) و يُتْرَك لأهل الميراث ميراثهم (و قال: من أوصى بثلث ماله فلم يَتَّرِكْ و قد بلغ الْمَدَى ثم قال: لإن أوصي بخُمُس مالي أحبّ إليّ من أن أوصي بالربع- كا يب)[٣].
و روى الصدوق في الفقيه عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في رجل ... (و ذكر مثل الكافي) إلى قوله: ثم ترد إلى المعروف
[١] . الكافي: ٧/ ٣؛ التهذيب: ٩/ ١٨٣ والفقيه: ٤/ ١٣٣.
[٢] . الفقيه: ٤/ ١٣٤ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ٢١٧.
[٣] . الكافي: ٧/ ١١؛ التهذيب: ٩/ ١٩٢؛ الاستبصار: ٤/ ١٢٠ والفقيه: ٤/ ١٣٦.