معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٦٩ - ١ - الاب و من يتقرب به لايرثه
أبواب ميراث ولد الملاعنة و ما أشبهه
١- الاب و من يتقرب به لايرثه
[١١٢٤٨/ ١] الكافي و التهذيب: عن علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام إنّه قال في الملا عن إن أكذب نفسه قبل قبول اللعان ردت إليه إمرأته وضرب الحد وإن (فان- يب) أبى لاعن ولم تحل له أبدا وإن قذف رجل إمرأته كان عليه الحد و ان مات ولده ورثه اخواله فإن ادعاه أبوه لحق به و إن مات ورثه الإبن ولم يرثه الأب[١].
[١١٢٤٩/ ٢] الكافي: عن علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن سيف بن عميرة عن منصور عن أبي عبداللّه عليه السلام كان عليّ عليه السلام يقول: إذا مات إبن الملاعنة وله اخوة قسم ماله على سهام اللّه عز وجل[٢].
و رواه في التهذيب عن الفضل بن شاذان عن إبن أبي عمير عن سيف بن عميرة.
[١١٢٥٠/ ٣] و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن جعفر بن (محمد بن- صا) سماعة و علي بن خالد العاقولي عن كرام عن إبن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل لاعن إمرأته وانتفى من ولدها ثم اكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم ان الولد له هل يرد اليه ولده؟ قال: نعم يرد إليه ولا ادع ولده ليس له ميراث واما المرأة فلاتحل له ابدا فسألته من يرث الولد قال: اخواله، قلت ارأيت ان ماتت أمه فورثها الغلام ثم مات الغلام من يرثه؟ قال: عصبة أمه قلت: فهو يرث أخواله قال: نعم[٣].
و رواه في التهذيبين عن الحسن بن محمد بن سماعة.
[١١٢٥١/ ٤] الفقيه: عن حماد عن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه السلام
[١] . الكافي: ٧/ ١٦٠ والتهذيب: ٩/ ٣٣٩.
[٢] . الكافي: ٧/ ١٦٠ والتهذيب: ٩/ ٣٣٨ جامع الأحاديث ٢٩/ ٥٢٩
[٣] . الكافي: ٧/ ١٦١، التهذيب: ٩/ ٣٣٩ والاستبصار: ٤/ ١٤٩ الجامع ٢٩/ ٥٢٥.