معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٨٥ - ١ - عيوب المرأة المجوزه للفسخ
منه فهو له و ان لم يصب شيئا فلا شيء له قال: و تعتد منه عدُة المطلّقة إن كان دخل بها و ان لم يكن دخل بهافلا عدة لها و لا مهر لها[١]. و رواه في التهذيبين عن الكليني.
[١٠٢٦٩/ ٤] الفقيه: عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام أنّه قال في الرجل يتزوّج الى قوم فاذا امرأته عوراءو لم يبينوا له، قال: لاترد و قال: إنّما يردّ النكاح من البرص والجذام و الجنون و العفل، قلت أرأيت ان كان دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ قال: المهر لها بما استحلّ من فرجها و يغرم وليّها الذي أنكحها مثل ما ساق اليها[٢].
اقول: قيل: امرأة عوراء: التي بها عيب و سيأتي نقله عن الكافي أيضا والمتن لايخلو عن ابهام و سقوط شيء منه.
[١٠٢٧٠/ ٥] و عن عبدالحميد عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام: ترد العمياء و البرصاء و الجذماء و العرجاء[٣].
أقول: اعتبار السند مبني على أنّ عبدالحميد هو إبن عواض الطائي دون الازدي المجهول. و رواه في التهذيبين عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سماعة عن عبدالحميد عن محمّد بن مسلم بحذف الجذماء في التهذيب دون الاستبصار و باختلاف الترتيب.
واعتبار الرواية مبني على ما عرفت كما هو غير بعيد فان محمّد بن سماعة بن موسى الصيرفي يروى عن عبدالحميد بن عواض الطائي و يروى عنه أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي فلاحظ.
[١٠٢٧١/ ٦] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمّد عن داود بن سرحان عن أبي عبدالله عليه السلام في الرّجل يتزوّج المرأة فيؤتي بها عمياء أو برصاء أو عرجاء قال: تردّ على وليّها و يكون لها المهر على وليّها و ان كان بها زمانة لايراها الرجال أجيزت شهادة النساء عليها[٤]. و رواه ايضا عن محمّد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمّد و السند
[١] . الكافي: ٥/ ٤٠٨؛ التهذيب: ٧/ ٤٢٥- ٤٢٦؛ الاستبصار: ٣/ ٢٤٧ و جامع الاحاديث: ٢٦/ ٢٣٤.
[٢] . الفقيه: ٣/ ٢٧٣.
[٣] . الفقيه: ٣/ ٢٤٣؛ التهذيب: ٧/ ٤٢٤ والاستبصار: ٣/ ٢٤٦.
[٤] . التهذيب: ٧/ ٤٢٤ و ٤٣٤ و الاستبصار: ٣/ ٢٤٦.