معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٧٣ - ٢١ - حكم الطلاق ثلاثا مرسلا
أبي عبدالله عليه السلام قال: من طلق ثلاثاً في مجلس فليس بشيء و من خالف كتاب الله رُدَّ إلى كتاب الله و ذكر طلاق إبن عمر[١]. و لاحظ توجيه الشيخ رحمه الله للخبر في تهذيبه.
[١٠٥٦٩/ ٥] التهذيبان: أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن اسماعيل بن عبدالخالق قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام و هو يقول: طلّق عبدالله بن عمر إمرأته ثلاثاً فجعلها رسول الله صلى الله عليه و آله واحدة و ردّها إلى الكتاب و السنة[٢].
[١٠٥٧٠/ ٦] التهذيبان: علي بن الحسن بن فضال عن علي بن اسباط عن محمّد بن حمران عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام في الّتي تطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا قال: هي واحدة[٣].
و تقدم في الباب الثالث برقم (٥) مايدل على الباب. و اعلم ان في الباب عدّة من روايات قاعدة الالزام لم ننقلها لضعف أسانيدها. الا ان يطمئن الباحث بصدور مجموعها.
[١٠٥٧١/ ٧] و عنه عن أبي اسحاق عن إبن أبي عمير عن أبي أيّوب الخزاز عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كنت عنده فجاء رجل فسأله فقال: رجل طلّق إمرأته ثلاثاً قال: بانت منه قال: فذهب ثم جاء رجل آخر من أصحابنا فقال: رجل طلّق إمرأته ثلاثاً فقال: تطليقة (واحدة- يب) و جاء آخر فقال: رجل طلّق امرأته ثلاثاً فقال: ليس بشيء ثم نظر الي فقال:
هو ماترى قال: قلت: كيف هذا؟ قال: فقال: هذا يرى ان من طلّق إمرأته ثلاثاً حرّمت عليه و أنا أرى إن من طلّق امرأته ثلاثا على السنة فقد بانت منه و رجل طلّق امرأته ثلاثا و هي على طهر فإنّما هي واحدة و رجل طلق امرأته ثلاثا على غير طهر فليس بشيء[٤].
أقول: اعتبار الرواية مبني علي أنّ ابا اسحاق هو ابراهيم بن هاشم والد عليّ.
[١٠٥٧٢/ ٨] عيون الاخبار: باسانيده الثلاثة (التي لايبعد إعتبار مجموعها) عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المامون: و اذا طلقت المرأة بعد العدة ثلاث مرات لم
[١] . التهذيب: ٨/ ٥٤؛ الاستبصار: ٣/ ٢٨٧ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٩٤.
[٢] . التهذيب: ٨/ ٥٥ والاستبصار: ٣/ ٢٨٨- ٢٨٩.
[٣] . التهذيب: ٨/ ٥٣؛ الاستبصار: ٣/ ٢٨٦ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ١٠١.
[٤] . التهذيب: ٨/ ٨٣ والاستبصار: ٣/ ٢٨٧.