معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٤٧ - ٢١ - عدم جواز تزويج المرأة على عمتها أو خالتها بغير أنهما
الكليني وفيه ابن بكير عن (و- خ) علي كما في حاشية الوسائل. و في نسختي من التهذيب حرف (عن).
١٩- تزويج المرأة مالم تنقض عدة أختها المتمتع بها
[١٠١٣٧/ ١] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد قال: قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام: الرجل يتزوّج المرأة متعة الى أجل مسمى فينقضي الأجل بينهما هل يحلّ له أن ينكح أختها من قبل أن تنقضي عدتها؟ فكتب: لا يحلّ له أن يتزوّجها حتى تنقضى عدتها[١].
٢٠- تحريم الجمع بين الأختين من الاماءفي الوطء و حكم مالو وطي احداهما ثم وطي الأخرى جهلًا أو عمداً
[١٠١٣٨/ ١] التهذيبان: صحيح عبدالله بن سنان.
[١٠١٣٩/ ٢] التهذيبان: معتبرة الحلبي.
[١٠١٤٠/ ٣] التهذيبان: صحيح على بن يقطين.
[١٠١٤١/ ٤] الكافي والفقيه و التهذيب: صحيح الحلبي
[١٠١٤٢/ ٥] الفقيه: صحيح محمد بن مسلم. لاحظ. ص ٣٧١ الى ٣٧٣ ج ١٤ من الوسائل.
٢١- عدم جواز تزويج المرأة على عمّتها أو خالتها بغير أنهما
[١٠١٤٣/ ١] الكافي: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن إبن بكير عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لاتزوّج إبنة الأخ ولا إبنة الأخت على العمّة ولا على الخالة إلّا بإذنهما و تُزَوّج العمّة والخالة على إبنة الأخ و إبنة الأخت بغير إذنهما[٢].
و رواه الصدوق في العلل عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد مع تفاوت ما.
[١٠١٤٤/ ٢] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن علي بن اسماعيل والحسن بن عليّ
[١] . التهذيب: ٧/ ٢٨٧؛ الاستبصار: ٣/ ١٧٠ و جامع الاحاديث: ٢٥/ ٦٢١.
[٢] . الكافي: ٥/ ٤٢٤؛ علل الشرائع: ٢/ ٤٩٩ و جامع الاحاديث: ٢٥/ ٦٣٠.