معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٧٠ - ٣ - كيفية ميراث الأم
قال: إبن الملاعنة ينسب الى أمه و يكون أمره و شأنه كله إليها[١].
٢- لايرث الأب و ان أقربه
[١١٢٥٢/ ١] الكافي: عن العدة عن سهل (و عن علي عن أبيه و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا) (الفقيه) عن إبن محبوب عن علي بن رئاب عن الحلبي قال سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل لاعن إمراته و هي حبلي فلما وضعت ادعى ولدها فأقربه و زعم إنّه منه، قال: يرد إليه ولده ولا يرثه ولا يجلد لأن اللعان قد مضى[٢].
أقول: الموجود في الكافي روايته عن العدة عن سهل عن إبن محبوب و هذا السند ضعيف بسهل ولكن في الفقيه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الحلبي هكذا: قال سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل لاعن إمرأته و هي حبلي قد استبان حمله و انكر ما في بطنها فلما وضعت ادعاه و أقربه و زعم إنّه منه فقال أبو عبداللّه عليه السلام: يرد إليه ولده و يرثه ولا يجلد لان اللعان قد مضى. تقدم في الباب السابق مايدل عليه.
٣- كيفية ميراث الأم
[١١٢٥٣/ ١] الكافي: عن العدة عن سهل و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا (الفقيه و التهذيبان) عن إبن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إبن الملاعنة ترث أمه الثلث والباقي لإمام المسلمين (لان جنايته على الامام- كا و يب)[٣].
[١١٢٥٤/ ٢] الفقيه: عن إبن أبي عمير عن أبان و غيره عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في إبن الملاعنة ترث أمه الثلث و الباقي لامام المسلمين لان جنايته على الامام[٤].
وقال الشيخ (ره) فى التهذيب: هذان الخبران غيرمعمول عليهما .. ميراث ولد الملاعنة لامه كله و رواه في الاستبصار عن إبن محبوب عن إبن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام.
[١] . الفقيه: ٤/ ٢٣٧.
[٢] . الكافي: ٧/ ١٦١، الفقيه: ٤ ٣/ ٢٣٧ و الوسائل: ٢٦/ ٢٦٣ والجامع ٢٩/ ٥٢٤.
[٣] . الكافي: ٧/ ١٦١، الفقيه: ٤/ ٢٣٦، التهذيب: ٩/ ٣٤٢ و الاستبصار: ٤.
[٤] . الفقيه: ٤/ ٢٣٦، الاستبصار: ٤/ ١٨٢ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ٤٧٢.