معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٢٩ - ٣ - حرمة أم الزانية و بنتها و لو رضاعا على الزاني
الفضل بن شاذان جميعاً عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل باشر إمرأة وقبّل غير أنّه لم يُفْضِ إليها ثمّ تزوّج ابنتها قال: ان لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس و ان كان أفضى فلايتزوّج ابنتها[١].
و رواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني. (في نسخة من التهذيب كما في الوسائل عمر مكان عيص لكن في الكافي والاستبصار عيص) و يأتي بسند آخر عن التهذيبين في الباب (١٢).
[١٠٠٦٨/ ٣] و بالاسناد عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل كان بينه و بين امرأة فجور فهل يتزوّج ابنتها فقال: ان كان من قبلة أو شبهها فليتزوّج ابنتها و ان كان جماعاً فلا يتزوّج ابنتها و ليتزوّجها هي إن شاء.[٢]
نقله في جامع الاحاديث ناقصا و رواه في التهذيبين عن الكليني.
[١٠٠٦٩/ ٤] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى و علي بن النعمان عن سعيد بن يسار قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل فجر بامرأة يتزوّج ابنتها؟ قال: نعم يا سعيد إنّ الحرام لايفسد الحلال[٣].
أقول: إعتبار الرواية مبني على أنّ سعيداً هو الضبيعي دون بياع السابري اطلاقه كاطلاق خبر حنان مقيد بغيرهما.
[١٠٠٧٠/ ٥] التهذيب: عن الصفار عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن منصور بن حازم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوج ابنتها؟
قال: ان كان قبلة أو شبهها فلا بأس و ان كان زنا فلا[٤].
[١٠٠٧١/ ٦] التهذيبان: عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين عن صفوان عن حنّان بن سدير قال: كنت عند أبي عبدالله عليه السلام اذ سأله سعيد عن رجل تزوّج إمرأة سفاحا هل تحل له ابنتها؟ قال: نعم إنّ الحرام لايحرّم الحلال[٥].
[١] . الكافي: ٥/ ٤١٥؛ التهذيب: ٧/ ٢٨٠ والاستبصار: ٣/ ١٦٢.
[٢] . الكافي: ٥/ ٤١٦؛ التهذيب: ٧/ ٣٣٠ والاستبصار: ٣/ ١٦٧.
[٣] . التهذيب: ٧/ ٣٢٩؛ الاستبصار: ٣/ ١٦٦ و جامع الاحاديث: ٢٥/ ٥٩٣.
[٤] . التهذيب: ٧/ ٤٧٢ وجامع الاحاديث: ٢٥/ ٥٩٢.
[٥] . التهذيب: ٧/ ٣٢٨ والاستبصار: ٣/ ١٦٥.