معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٢٠ - ٤ - اعتبار وحدة الفحل
جميل بن صالح عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل تزوّج إمرأة فولدت منه جارية ثم ماتت المراة فتزوج أخرى فولدت منه ولداً ثم إنّها أرضعت من لبنها غلاما أيحل لذلك الغلام الذي ارضعته أن يتزوج ابنة المراة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الأخيرة؟
فقال: ما أحبّ أنّ يتزوّج إبنة فحل قد رضع من لبنه[١].
و رواه في التهذيبين عن الكليني.
[١٠٠٣٨/ ٥] و عن العدة عن سهل و عن علي عن أبيه عن البزنطي قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن امرأة ارضعت جارية و لزوجها ابن من غيرها أيحل للغلام ابن زوجها أن يتزوّج الجارية التي ارضعت؟ فقال: اللبن للفحل[٢].
[١٠٠٣٩/ ٦] و عن علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام أم ولد رجل ارضعت صبياً و له إبنة من غيرها أيحلّ لذلك الصبي هذه الابنة؟
قال: ما احبّ أن تتزوّج (أتزوّج- ئل) إبنة رجل قد رضعت من لبن ولده[٣]. ورواه في التهذيبين عن الكليني و فيه: ما أحب أن يتزوّج.
[١٠٠٤٠/ ٧] و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن علي بن مهزيار قال: سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أباجعفر الثاني عليه السلام إنّ امرأة أرضعت لي صبياً فهل يحلّ لي أن أتزوج إبنة زوجها؟ فقال لي: ما أجود ما سألت من ههنا يؤتى أن يقول الناس حرمت عليه إمرأته من قبل لبن الفحل هذا هو لبن الفحل لا غيره. فقلت له (و أنّ) الجارية ليست ابنة المرأة التي ارضعت لي هي ابنة غيرها، فقال: لو كن عشراً متفرقات ما حلّ لك منهن شيء و كن في موضع بناتك.[٤] و رواه في التهذيبين عن الكليني مع تفاوت ما في بعض الالفاظ.
[١٠٠٤١/ ٨] الفقيه: عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن أبي عبدالله عليه السلام في الرّجل يتزوج المرأة فتلد منه ثم ترضع من لبنه جارية أيصلح لولده من غيرها ان يتزوج
[١] . الكافي: ٥/ ٥٤١؛ التهذيب: ٧/ ٣١٩، الاستبصار: ٣/ ١٩٩ و جامع الاحاديث: ٢٥/ ٥٣٤.
[٢] . الكافي: ٥/ ٤٤٠ و جامع الاحاديث: ٢٥/ ٥٣٢.
[٣] . الكافي: ٥/ ٤٤١؛ التهذيب: ٧/ ٣١٩؛ الاستبصار: ٣/ ١٩٩ و جامع الاحاديث: ٢٥/ ٥٣٤.
[٤] . الكافي: ٥/ ٤٤١- ٤٤٢؛ التهذيب: ٧/ ٣٢٠؛ الاستبصار: ٣/ ١٩٩ و جامع الاحاديث: ٢٥/ ٥٣٤.