معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٧٩ - ٢٧ - حكم التخيير
نوح و عن حميد بن زياد عن إبن سماعة جميعاً عن صفوان بن يحيى عن سعيد الأعرج عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل أمر إمرأته إلى رجل فقال: اشهدوا أنّي قد جعلت أمر فلانة إلى فلان فيطلّقها. أيجوز ذلك؟ فقال نعم[١]. و رواه في التهذيبين عن الحسن بن سماعة عن صفوان بن يحيى و رواه ايضا في الكافي عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد و عن أبي علي الاشعرى عن محمّد بن عبدالجبّار عن محمّد بن اسماعيل جميعا عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج و رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد في التهذيبين.
[١٠٥٩١/ ٢] التهذيب: عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى اليقطيني في حديث مرّ عن أبي الحسن عليه السلام ... و أمرني أن أطلّقها عنه و أمتّعه بهذا المال ...[٢]
[١٠٥٩٢/ ٣] الكافي: عن حميد بن زياد عن إبن سماعة عن جعفر بن سماعة عن حماد (أبان- خ كا) بن عثمان عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لاتجوز الوكالة في الطلاق[٣].
و رواه في التهذيبين عن الكليني و اعتباره مبني على كون جعفر هو إبن محمّد بن سماعة.
٢٧- حكم التخيير
[١٠٥٩٣/ ١] الكافي: عن محمّد بن أبي عبدالله عن معاوية بن حكيم عن صفوان و عليّ بن الحسن بن رباط عن أبي أيوب الخزّاز عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الخيار فقال: وما هو وما ذاك إنّما ذاك شيء كان لرسول الله صلى الله عليه و آله[٤].
[١٠٥٩٤/ ٢] و عن حميد بن زياد عن إبن سماعة عن محمّد بن زياد و إبن رباط عن أبي أيّوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: إنّي سمعت أباك يقول إنّ رسول الله صلى الله عليه و آله خيّر نسائه فأخترن اللّه و رسوله فلم يمسكهن على طلاق و لو اخترن
[١] . الكافي: ٦/ ١٢٩؛ التهذيب: ٨/ ٣٨ و ٣٩؛ الاستبصار: ٣/ ٢٧٨ وجامع الاحاديث: ٢٧/ ١٥٦.
[٢] . التهذيب: ٨/ ٤٠.
[٣] . الكافي: ٦/ ١٣٠؛ التهذيب: ٨/ ٣٩؛ الاستبصار: ٣/ ٢٧٩ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ١٥٦.
[٤] . الكافي: ٦/ ١٣٦.